كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

لصاحب الخدمة ولو قتله صاحب العبد لا يضمن ويبطل الصلح فيما لم يستوف من المنفعة وإن قتله صاحب الخدمة يلزمه القيمة وينقض الصلح عند محمد ولا ينقض عند أبي يوسف الصلح عن المغصوب المستهلك على ألف إلى سنة والمغصوب مثلي لا يجوز وإن كان عروضا يجوز ظلة على طريق نافذ فخاصمه رجل فأراد طرحها فصالحه على الترك لا يجوز قديمة كانت أو حادثة أو لا يعلم ولو صالح مع الإمام جاز إذا رأى في ذلك منفعة للمسلمين ويضع بدل الصلح في بيت المال ولو صالحه على الطرح فإن كان المخاصم دفع المال لرب الظلة جاز إن كانت قديمة وإن كانت حديثة أو لا يعلم لا يجوز وهو الصحيح ولو كانت الظلة على طريق غير نافذ وأخذ المخاصم الدراهم بتركها لا يجوز إن كانت قديمة وإن كانت حديثة فإن كان في السكة معه غيره فصالحه على الترك من نصيبه جاز ثم الشركاء إن تركوا الظلة يسلم له جميع بدل الصلح فإن رفعوا الظلة هل يرجع صاحب الظلة على المصالح بجميع البدل اختلفوا فيه وإن صالحه من جميع الظلة يصح في نصيبه ويتوقف في نصيب شركائه ثم قيل له أن يرجع بحصته وقال الفقيه أبو جعفر ليس له ذلك وإن كانت الظلة لا يعرف حالها لم يجز الصلح وإن صالحه على الطرح فإن كان المخاصم دفع المال ليطرح وهي قديمة جاز وإن كانت حديثة قيل لا يجوز ونص محمد في المبسوط أنه يجوز ولو صالحه من عين أو دين على خدمة عبد بعينه أو سكنى دار أو زراعة أرض سنة أو ركوب دابة بعينها وقتا معلوما أو على مسافة معلومة أو لبس ثوب سنة جاز ويكون إجارة حتى لو مات أحد المتصالحين أو هلك المصالح عليه أو استهلكه إنسان أو استحقه يبطل الصلح عند محمد وهو الأظهر إلا أن في الصلح عن إقرار يرجع على المدعى به وفي الصلح عن الإنكار يرجع على دعواه إن لم يستوف شيئا من المنفعة وإن استوفى بعض
____________________

الصفحة 814