كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
المنفعة يرجع على دعواه بقدر ما لم يستوف وعند أبي يوسف لا ينقض الصلح بموت المتصالحين ويكون لورثة المدعي المنفعة وينتقض فيما عدا ذلك والصلح على ممر الطريق لا يجوز صالحه على سبيل ماء أو على أن يضع كذا وكذا جذوعا لا يجوز وإن بين له وقتا وروى الكرخي أنه يجوز وذكر الفقيه أبو جعفر أنه لا يجوز تدلى غصن شجرة في دار جاره فصالحه على دراهم ليتركه لم يجز لأنه لا تعامل في ترك الغصن وفي ترك الظلة تعامل فيجوز ولو ادعى أحد الورثة قبل القاضي ميراثا وأنكره فصالحه جاز ولا شيء للآخر على القاضي وليس له أن يشارك صاحبه فيما قبض إذا كان المدعى به قائما في يد القابض فإن كان مستهلكا فله ذلك وإن صالحه عن إقرار بالشركة لا يكون للآخر مثله عليه وله إيثار أخيه وذكر في الوصايا أنه يضمن للآخر مثل ذلك صالح المريض عن قتل العمد على ألف قال أبو يوسف لم يجز إلا من الثلث وقال محمد يجوز من جميع المال صالح أحد وليين عن دم العمد على مائة جاز ولا يشاركه الآخر فيها وإن كان القتل خطأ شاركه فيها رجل قتل عبد إنسان خطأ أو شق ثوب إنسان فصالح على أكثر من قيمته جاز وقال أبو يوسف أبطل الفضل وصلح المستأمن في دارنا جائز وصلح الذمي كصلح المسلمين إلا في الصلح على الخمر والخنزير فإنه يجوز بينهم خاصة
____________________