كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

رجلان ادعيا دارا فصالحه أحدهما من حصته على مائة فليس لصاحبه أن يشاركه ولو صالحه من الجميع على مائة وضمن تسليم نصيب شريكه فلشريكه الخيار ولا يرجع الشريك على المصالح إذا لم يسلم نصيبه وللمدعى عليه الخيار في نصيب المدعي في الفسخ والإمضاء لهما إذا لم يسلم له جميع المصالح عليه عند أبي يوسف وعند محمد لا خيار له كما لو باع أحدهما جميع عبد بينهما وضمن تسليم نصيب صاحبه فلم يسلم صاحبه نصيبه فللمشتري الخيار عند أبي يوسف خلافا لمحمد. من الوجيز. وإذا كان الدين مشتركا بين اثنين فصالح أحدهما عن نصيبه على ثوب فلشريكه الخيار إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه وإن شاء أخذ نصف الثوب إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين. من الهداية. ادعى على بعض الورثة دينا على الميت فصالحه وبعضهم غائب فحضر ولم يجز فلو ثبت الدين بالبينة وأدى بدل الصلح من التركة بأمر القاضي صح ورجع لو من مال نفسه ولو دفع من التركة بلا قضاء القاضي فللغائب استرداد حصته ولو من مال نفسه لا يرجع على الغائب إذ لم يثبت الدين بحجة شرعية دار بين ثلاثة ادعى فيها رجل فصالح الحاضر صح فلو شرط أن يكون نصيب المدعى له فله ذلك لو أقر به سائر الورثة فكأنه شرى نصيبه ولو أنكروا يقوم المصالح مقام المدعي فلو أقام بينة على حق المدعي أخذ نصيبه ولو لم يقم يرجع على المدعي في حصة شريكه إذا صالحه على شرط سلامة نصيبه ولم يسلم فيرجع ببدل الصلح فصولين إذا كان لرجلين على رجل ألف درهم ثمن مبيع فأقر أحدهما أنه كان للمطلوب عليه خمسمائة قبل دينهما برئ المطلوب من حصته ولا شيء لشريكه بخلاف ما لو قبض شيئا فإنه يشاركه ولو أبرأه من نصيبه أو وهبه أو جنى عليه جناية عمدا موجبة للأرش حتى سقط الدين لم يكن لشريكه أن يرجع عليه وكذا لو صالحه عن العمد الموجب للقصاص على مال ولو أفسد
____________________

الصفحة 816