كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
متاعا له ليس لشريكه أن يشاركه عند أبي يوسف وعند محمد يشاركه كما لو غصب منه شيئا يساوي خمسمائة والاختلاف في رواية الإمام أبي حفص الكبير أما في رواية أبي سليمان الجرجاني أطلق الجواب أنه لا يشاركه ولم يذكر خلافا ولو استقرض منه مالا واشترى به شيئا بعد ثبوت هذا المال فلشريكه أن يشاركه. من الخلاصة. قلت وتمام الكلام في هذه المسألة مر في الشركة من كتابنا هذا
____________________