كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

110 زرع بين ثلاثة حصدوه فاستأجر أحدهم حمارا لينقل الحصائد فدفعه إلى شريكه لينقلها فهلك عنده وكان العرف بينهم أن يستأجره أحدهم ويستعمله هو أو شريكه لا يضمن المستأجر لأنه كمعير من شريكه وللمستأجر أن يعير فيما لا يتفاوت فيه الناس وحمل الحصائد مما لا يتفاوت فيه كذا في ضمان المكاري. من الفصولين. نقلا عن قاضيخان ثم قال أقول على هذا يريد قوله للمستأجر أن يعير الخ قوله وكان العرف بينهم كذا إلى آخره مستدرك لا حاجة إليه ا هـ قلت والأمر كما قال 111 قروي استأجر حمارا ليحمل عليه برا إلى المدينة ففعل فوضع عليه في الرجوع قفيز ملح بلا إذن فمرض فمات ضمن لغصبه ولا أجر إذ لا يجتمعان قال صاحب الفصولين إذا كان الحمل عليه في الرجوع متعارفا ينبغي أن لا يضمنه 112 وفي الخلاصة استأجر حمارا ليحمل عليه اثني عشر وقرا من التراب إلى أرضه بدرهم وله في أرضه لبن فكلما عاد من أرضه يحمل عليه وقرا من لبن فإن هلك الحمار في الرجوع يضمن قيمة الحمل دون الأجر فإن سلم الحمار حتى تم العمل فعلى المستأجر تمام الدراهم في كل وقر من التراب نصف دانق كما إذا استكرى دابة لمسيرة فرسخ فسار سبعة فراسخ فعليه من الكراء مقدار ما شرط وفيما زاد هو غاصب ا هـ 113 استأجر حمارا لينقل من خربة ترابا فانهدمت الخربة فهلك الحمار فلو انهدمت بفعل المستأجر ضمن نصفه ولو انهدمت لرخاوة فيها لا لفعله ولم يعلم المستأجر به ولم يكن أوقف الحمار على وهي الخربة لا يضمن لعدم تقصيره ذكره في الخلاصة 114 المستأجر لا يملك أن يبعث المستأجر إلى السرح فلو فعل ضمن وقيل لو جرى العرف بالبعث فله ذلك وإلا فلا ذكره في الخلاصة عن
____________________

الصفحة 82