كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
قبل أن يسلمه إلى أهله في يده سلم للجند ما كان بأيديهم وكذا لو دفع الخمس إلى أهله وهلك الأربعة الأخماس في يده سلم الخمس لأهله. من قاضي خان. إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فقتل واحدا منهم أو استهلك مالا أو غصب متاعا لا يلزمه غرمه ويصير ملكا ويكره له ذلك وفي الغصب يرد عليهم ولو كان حربيا أدانه حربي ثم خرجا إلينا مستأمنين بطلت المداينة. من الوجيز. ردة الرجل تبطل عصمة نفسه حتى لو قتله أحد بغير أمر القاضي عمدا أو خطأ أو بغير أمر السلطان أو أتلف عضوا من أعضائه لا شيء عليه المسلم لو أصاب مالا أو شيئا يجب فيه القصاص ثم ارتد وأصاب وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب ثم جاء مسلما فهو مأخوذ بجميع ذلك ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتدا لا يؤخذ بعد الإسلام ما كان أصاب حال كونه محاربا للمسلمين. من قاضي خان. أسر قن لمسلم فوقع في الغنيمة وقسم ومولاه الأول حاضر فسكت بطل حقه فصولين السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا لكن إذا كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة كذا في القاعدة الخامسة تصرف الإمام منوط بالمصلحة. من الأشباه.ولو وطئ واحد من الغانمين جارية من الغنيمة فولدت ولدا فادعاه لا يثبت نسبه منه عندنا خلافا للشافعي ويجب عليه العقر وتقسم الجارية بين الغانمين من درر البحار
____________________