كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
الباب الرابع والثلاثون في القسمة
المقبوض بالقسمة الفاسدة يثبت الملك فيه وينفذ التصرف فيه كالمقبوض بالشراء الفاسد. من القنية. رجل مات فقاسمت امرأته أولاده في الميراث وهم كبار كلهم وأقروا أنها زوجته ثم وجدوا شهودا شهدوا أن زوجها كان طلقها ثلاثا فإنهم يرجعون عليها بما أخذت من الميراث وكذلك الرجل إذا قاسم امرأة أخيه ميراثها وأقر الأخ بإرثها وأقر أن هذا زوجها وهذا أخي ثم أقام الأخ البينة أن الزوج كان طلقها فإنه يرجع عليها بما أخذته من الميراث كذا في فصل دعوى الملك بسبب. من قاضي خان. اقتسما دارا فأصاب أحدهم من الدار ثلثها وقيمته بالنصيبين سواء فاستحق جزء شائع منها انتقضت القسمة ولو استحق نصف ما في يد أحدهما فعندهما لا تنتقض القسمة لكن المستحق عليه بالخيار إن شاء رجع على صاحبه بربع ما في يده وإن شاء نقض القسمة وعند أبي يوسف تنتقض القسمة والفرق لهما أن الإفراز والتمييز لا يبطل باستحقاق جزء من نصيب أحدهما لأنه ليس فيما وراء المستحق بيت معين من نصيب أحدهما بخلاف لو استحق نصف ما في يد أحدهما فلو باع نصفه ثم استحق النصف الباقي يرجع بربع ما في يد صاحبه وعند أبي يوسف تنتقض القسمة ويضمن قيمة نصف ما باع فيقسم ما في يد صاحبه نصفين ولو استحق بيت بعينه فالقسمة جائزة ولمن استحق من نصيبه بالخيار كما في الهداية وفي الخلاصة دار بين رجلين أخذ أحدهما الثلث من مقدمها وأخذ الآخر الثلثين من مؤخرها وقيمة كل من الثلث والثلثين ستمائة ثم استحق نصف
____________________