كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
فقال الدهقان للمزارع اقسمها وافرز نصيبي فقسم المزارع حال غيبة الدهقان وأفرز نصيب الدهقان إليه فحمل نصيب نفسه إلى بيته أولا فلما رجع إذ قد هلك ما أفرزه للدهقان فالهلاك على الدهقان خاصة كذا في الصغرى الغرامات إن كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك وإن كانت لحفظ الأنفس فهي على عدد الرءوس وفرع عليها الولوالجي في القسمة فيما إذا غرم السلطان أهل قرية فإنها تقسم على هذا إذا خيف الغرق للسفينة فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة منها فألقوا فالغرم بعدد الرءوس لأنها لحفظ الأنفس القسمة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض وهي تبطل بالشروط الفاسدة كذا في الأشباه ولا يجوز قسمة الدين قبل قبضه هذه في الكفالة. من الهداية. ولو كان للميت دين فاقتسموا الدين والعين إذا شرطوا في القسمة أن يكون الدين لأحدهم فالقسمة فاسدة وإن اقتسموا الدين بعد قسمة الأعيان فقسمة الأعيان ماضية وقسمة الدين باطلة اقتسم الورثة بأمر القاضي ومنهم صغير أو غائب لا تنفذ إلا بإجازة الغائب أو ولي الصبي أو يخير الصبي إذا بلغ ولو مات الغائب أو الصبي فأجازت ورثته نفذ عند أبي حنيفة خلافا لمحمد
____________________