كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

اقتسم الشركاء فيما بينهم وفيهم شريك صغير أو غائب لا تصح القسمة فإن أمرهم القاضي بذلك صح إذا كان المكيل أو الموزون بين حاضر وغائب أو بالغ وصغير فأخذ الحاضر أو البالغ نصيبه إنما تنفذ القسمة من غير خصم بشرط سلامة نصيب الغائب والصغير حتى لو هلك ما بقي قبل أن يصل إلى الغائب فالهلاك عليهما من مشتمل الهداية والصغرى إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار بعدما اقتسماها فبنى المشتري ثم وجد به عيبا فرجع على بائعه بالنقصان لعدم التمكن من الرد بسبب الزيادة لم يرجع البائع على شريكه بما ضمن للمشتري عند أبي حنيفة وقالا يرجع من المجمع ولو باعه قبل الاقتسام فضمان النقصان عليهما اتفاقا ذكره في شرحه ولو تهايئا في الاستغلال في الدار الواحدة جاز في ظاهر الرواية وفي العبد الواحد والدابة الواحدة لا يجوز ولو زادت الغلة في نوبة أحدهما عليها في نوبة الآخر يشتركان في الزيادة بخلاف ما إذا كان التهايؤ على المنافع فاستعمل أحدهما في نوبته زيادة والتهايؤ على الاستغلال في الدارين جائز أيضا في الظاهر ولو فضل غلة أحدهما لا يشتركان فيه وكذا يجوز في العبدين عندهما ولا يجوز عنده ولا يجوز في الدابتين عنده خلافا لهما
____________________

الصفحة 826