كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

على الأب مقدار الدين لا قيمة الرهن وذكر شمس الأئمة السرخسي أن الأب والوصي يضمنان مالية الرهن وسوى بين الوصي والأب وعن أبي يوسف ليس للوالدين أن يقضيا دينهما من مال الصغير فلا يكون لهما أن يرهنا وعن بشر بن الوليد ليس للأب أن يرهن مال ولده بدين نفسه والظاهر أن للأب أن يرهن استحسانا وكذلك الوصي وفي القياس ليس لهما ذلك وعند هلاك الرهن يضمن كل واحد منهما قيمة الرهن وصي احتال بمال اليتيم إن كان الثاني أملأ من الأول جاز وإن كان مثله لا يجوز وللوصي أن يؤدي صدقة فطر اليتيم بمال اليتيم وأن يضحي عنه إذا كان اليتيم موسرا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفي القياس وهو قول محمد لا يكون له ذلك فإن فعل كان ضامنا والوصي لا يملك إبراء غريم الميت ولا أن يحط عنه شيئا ولا أن يؤجله إذا لم يكن الدين واجبا بعقده فإن كان واجبا بعقده صح الحط والتأجيل والإبراء في قول أبي حنيفة ومحمد ويكون ضامنا وعند أبي يوسف لا يصح ذلك ويكون ضامنا ولو صالح الوصي أحدا عن دين الميت إن كان للميت بينة على ذلك أو كان الخصم مقرا بالدين أو كان للقاضي علم بذلك الحق لا يجوز
____________________

الصفحة 829