كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

المحيط وقيل إن للمستأجر أن يؤجر ويعير ويودع والبعث إلي السرح إيداع فيملكه قلت وقد مر أن المستأجر ليس له أن يؤجر 115 وفي الخلاصة من العارية المستأجر يؤجر ويعير ويودع ولم يذكر كم الرهن وينبغي أن يرهن ا هـ 116 استقرض من رجل دراهم ودفع إلى المقرض حماره ليستعمله إلى أن يوفي دينه فبعثه المقرض إلى السرح فعقره الذئب ضمن المقرض إذ المقرض هنا بمنزلة المستأجر إجارة فاسدة فلا يملك بعثه إلى السرح 117 أمسك المستأجر بعد مضى المدة أو تركه في دار غيره ضمن إذ الرد يجب عليه بعد المدة فيغرم بالترك وكذا تركه في دار غيره وغيبته عنه تضييع. من الفصولين. وفي مشتمل الهداية نقلا عن التجريد ليس على المستأجر رد المستأجر على المالك وعلى الذي أجره أن يقبض من منزل المستأجر وإن أمسكها فهلكت لم يضمن وليس هذا كعارية ثم قال نقلا عن الأجناس قال أبو حنيفة رحمه الله كل شيء لحمله مؤنة كرحى اليد فعلى المؤجر أجر الرد وعليه أخذه وليس على المستأجر رده وما لا حمل له كالثياب والدابة فعلى المستأجر رده ا هـ 118 استأجر دابة ليركبها مدة فانقضت المدة فأمسكها في منزله ولم يجيء صاحبها ليأخذها حتى نفقت عنده لا ضمان عليه لأنه لا يجب على المستأجر الرد ومع ذلك لو ساقها للرد إلى مالكها فضاعت لا يضمن. من البزازية. 119 استأجر دابة من مكان من المصر ذاهبا وجائيا فعلى المستأجر أن
____________________

الصفحة 83