كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أجاز التعييب في مال اليتيم مخافة أخذ المتغلب وصي أنفق على باب القاضي في الخصومات من مال اليتيم فما أعطى على وجه الأجرة لا يضمن قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل لا يضمن مقدار أجر المثل والغبن اليسير وما أعطى له على وجه الرشوة كان ضامنا قالوا بذل المال لدفع الظلم عن نفسه وماله لا يكون رشوة في حقه وبذل المال لاستخراج حق له على آخر يكون رشوة. من قاضي خان. وفي البزازية وفي الإجارة الوصي إذا أنفق في خصومة الصبي على باب القاضي فما كان على وجه الإجارة كأجرة المشخص والسجان والكاتب لا يضمن وما كان على وجه الرشوة يضمن ا هـ وفي الخلاصة رجل مات وخلف ابنتين وعصبة فطلب السلطان التركة ولم يقر بالعصبة فغرم الوصي للسلطان الدراهم من التركة بأمر الابنتين حتى ترك السلطان التعرض قال إذا لم يقدر على تحصين التركة إلا بما غرم للسلطان فذلك محسوب من جميع الميراث وليس لهما أن يجعلا ذلك من نصيب العصبة خاصة هذا قول الفقيه أبي جعفر وفي فتاوى النسفي الوصي إذا طولب بجباية مال اليتيم وكان بحيث لو امتنع ازدادت المؤنة فدفع من التركة جباية داره لا يضمن ا هـ صرف الوصي من مال اليتيم إلى ظالم يسأل عنهم فليس لهم الرجوع عليه تغلب جائر على تركة الميت ويمكن دفعه بقدر معين من التركة فدفعه القاضي من
____________________

الصفحة 831