كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

حنيفة ومحمد سقط رحمهما الله لأن عندهما لا ينفرد أحد الوصيين بالتصرف إذا أقر القاضي بدين على الميت أو بوصية كان باطلا ولا يجوز للوصي الإجارة الطويلة في مال اليتيم لمكان الغبن الفاحش في السنين الأولى والأب والوصي يملك كل واحد منهما تزويج أمة الصغير من عبده استحسانا إلا رواية عن أبي يوسف هذه الجملة من قاضي خان.
قضى الوصي دينا بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر دينا على أبيه ضمن وصية ما دفعه لو لم يجد بينة إذا أقر بسبب الضمان وهو الدفع إلى الأجنبي فلو ظهر غريم آخر يغرم له حصته لدفعه باختياره بعض حقه إلى غيره فقد علم أن الوصي لا يقبل قوله في قضاء دين على الميت سواء كان المنازع له اليتيم بعد بلوغه أو لا إلا في مهر المرأة فإنه لا ضمان عليه إذا دفعه بلا بينة كما في خزانة المفتين وقيده في جامع الفصولين على قول بالمؤجل عرفا وفي الملتقط أنفق الوصي على الموصي في حياته وهو معتقل باللسان يضمن ولو أنفق الوكيل لا يضمن ولو ادعى الوصي بعد بلوغ اليتيم أنه كان باع عبده وأنفق ثمنه صدق إن كان مالكا وإلا فلا كذا في دعوى خزانة الأكمل ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث وفي واحدة اتفاقا وهي إذا فرض القاضي نفقة ذي رحم محرم على اليتيم فادعى الوصي الدفع كذا في شرح المجمع فعللا بأن هذا ليس من حوائج اليتيم وإنما يقبل قوله فيما كان من حوائجه انتهى فينبغي أن لا تكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجه ولا يشكل عليه قبول قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على
____________________

الصفحة 834