كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

المستحقين بلا بينة لأن هذا من جملة عمله في الوقف وفي ثنتين اختلاف لو قال أديت خراج أرضه أو جعل عبده الآبق قال أبو يوسف لا بيان عليه وقال محمد عليه البيان والحاصل أن الوصي يقبل قوله فيما يدعيه إلا في مسائل الأولى ادعى قضاء دين الميت الثانية ادعى أن اليتيم استهلك مالا لآخر فدفع ضمانه الثالثة ادعى أنه أدى جعل عبده الآبق من غير إجارة الرابعة ادعى أنه أدى خراج أرضه في وقت لا تصلح للزراعة الخامسة ادعى الإنفاق على محرم اليتيم السادسة ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة وأنه ركبه ديون فقضاها عنه السابعة ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع الثامنة ادعى الإنفاق على رقيقه الذين ماتوا التاسعة اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضاربا العاشرة ادعى فداء عبده الجاني الحادية عشر ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها الثانية عشر ادعى أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة الكل في فتاوى العتابي من الوصايا وذكر ضابطا وهو أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه وما لا فلا. من الأشباه.والنظائر لو قضى وارثه دينه من تركته بإقراره فجاء دائن ضمن له ولو أداه بقضاء لم يضمن وشارك الأول أحد الورثة لو قبض شيئا من التركة فضاع عنده يضمن ما كان
____________________

الصفحة 835