كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

حصة غيره إلا في موضع يخاف الضيعة والوصي يقبض مطلقا وأحد الورثة لو قبض دينا للميت على رجل أو وديعة له عند رجل فضاع عنده يضمن. من الخلاصة.
قال لآخر اصرف ثلث مالي إلى فقراء المسلمين ثم مات فصرف الورثة الثلث إلى فقراء المسلمين فللوصي أن يخرج الثلث مرة أخرى ويصرفه إليهم. من القنية.
الوصي إذا أنفق التركة على الصغار فنفدت التركة لم يبق منها شيء ثم جاء غريم وادعى على الميت دينا وأثبته بالبينة عند القاضي وقضى به القاضي لهذا الغريم أن يضمن الوصي قيل إن أنفق عليهم بأمر القاضي فلا ضمان على الوصي وإن أنفق بغير أمره فعليه الضمان لأن الدين مقدم على الميراث أحد الورثة حال غيبة الآخرين اتخذ دعوة من التركة وأكل الناس ثم قدم الباقون وأجازوا ما صنع ثم أرادوا تضمين ما أتلف لهم ذلك لأن الإتلاف لا يتوقف حتى تلحقه الإجازة ألا ترى أن من أتلف مال إنسان ثم قال المالك رضيت بما صنعت أو أجزت ما صنعت لا يبرأ من مشتمل الأحكام لو اشترى الوصي أو الوارث الكفن ونقد الثمن من ماله أو قضى دينا في التركة أو اشترى الكسوة أو النفقة للصغير يرجع ويصدق بلا بينة ولو قال أديت الخراج والثمن من مال عندي لا يصدق من غير بينة. من الوجيز. وفي الخلاصة الوصي أو الوارث إذا اشترى كفنا للميت لهما أن يرجعا في مال الميت والأجنبي إذا اشترى لم يرجع ا هـ لو كفن الميت غير الوارث من ماله كالعم مع وجود الأخ لأب يرجع في تركة الميت إن كان بأمر الورثة وإن كان بغير أمر الورثة فلا رجوع له أشهد على الرجوع أم لا ولو أمر أحد الورثة إنسانا بأن يكفن الميت فكفن إن أمره
____________________

الصفحة 836