كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

ليرجع عليه يرجع كما في أنفق في بناء داري وهو اختيار شمس الإسلام وذكر السرخسي أن له أن يرجع لأن أمره بمنزلة أمر القاضي من مشتمل الأحكام وللأب أن يسافر بمال طفله وله دفعه مضاربة وبضاعة وأن يوكل ببيع وشراء واستئجار وأن يودع ماله ويكاتب قنه ويزوج أمته لا قنه ويرهن ماله بدينه وبدين نفسه وله أن يعمل به مضاربة وينبغي أن يشهد عليه ابتداء وإلا صدق ديانة ويكون المشترى كله للصبي قضاء وكذا لو شاركه ورأس ماله أقل من رأس مال الصبي فإن أشهد فالربح كما شرط وإلا صدق ديانة لا قضاء فالربح على قدر رأس المال قضاء لأنه لا يستحق إلا بالشروط فإن لم يثبت الشرط عند القاضي لا يقضي له ويماثله الوصي في ذلك كله. من الفصولين. وفي الهداية من الوديعة للوصي أن يسافر بمال اليتيم إذا كان الطريق آمنا وكذا الأب في مال الصغير ا هـ وللوصي أن يدفعه شركة ذكره في الوقاية ليس للوصي في هذا الزمان أن يأخذ مال اليتيم مضاربة ذكره في الفصولين وفيه لو استدان الأب لطفله جاز وكذا لو أقر به انتهى وفي الأشباه من أحكام السفر الوصي لو سافر في البحر ضمن كالمودع انتهى ويجوز للوصي أن يكاتب عبدا لليتيم استحسانا وكذا الأب إذا كاتب عبدا لليتيم ولو كاتب عبدا لليتيم ثم وهب المال من المكاتب لا يجوز لأن الوكيل بالكتابة لا يملك قبض بدل الكتابة بطريق الأصالة وكذلك الوصي والأب ولو باع الأب أو الوصي عبدا لليتيم ثم وهب الثمن من المشتري صحت الهبة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويضمن مثله وقد مرت المسألة وإن أقر الوصي أو الأب بقبض بدل الكتابة صح إقرارهما إذا كانت الكتابة بالبينة ثابتة أو كان القاضي يعلم بها وإن عرفت الكتابة بإقرارهما بأن قال الوصي أو الأب كاتبت وادعى قبض البدل لا يصدق لأنه إقرار بالعتق
____________________

الصفحة 837