كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وصي أنفذ الوصية من مال نفسه قالوا إن كان هذا الوصي وارث الميت يرجع في تركة الميت وإلا فلا يرجع وقيل إن كانت الوصية للعباد يرجع لأن لها مطالبا من جهة العباد فكان كقضاء الدين وإن كانت لله تعالى لا يرجع وقيل له أن يرجع على كل حال وعليه الفتوى وكذا الوصي إذا اشترى كسوة وكذلك لو اشترى ما ينفق عليهم من مال نفسه فإنه يكون متطوعا وكذلك بعض الورثة إذا قضى دين الميت أو كفن الميت من مال نفسه لا يكون متطوعا وكان له الرجوع في مال الميت والتركة وكذلك الوصي لو أدى خراج الميت أو عشرة من مال نفسه لا يكون متطوعا ولو كفن الميت من مال نفسه قبل قوله في ذلك للوارث أن يقضي دين الميت وأن يكفنه بغير أمر الورثة فكان له الرجوع في مال الميت. من قاضي خان. وفيه أيضا الأب إذا اشترى لولده الصغير شيئا وأدى الثمن من مال نفسه ليرجع به عليه ذكر في النوازل أنه إن لم يشهد عند أداء الثمن أنه إنما أدى ليرجع لا يرجع وفرق بين الولد والوصي إذا أدى الثمن من مال نفسه فإنه لا يحتاج إلى الإشهاد لأن الغالب في حال الوالدين أنهم يقصدون القبلة فيحتاج إلى الإشهاد وكذا الأم إذا كانت وصيا لولدها الصغير فهي بمنزلة الأب إن لم تشهد عند أداء الثمن لا ترجع انتهى نقد من ماله ثمن شيء شراه لولده ونوى الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا فلا لوجوبهما عليه ولو قنا أو شيئا لا يلزمه رجع وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا لا شرى لولده ثوبا أو خادما ونقد ثمنه من مال نفسه لا يرجع إلا أن يشهد أنه شراه ليرجع وإن لم ينقد ثمنه حتى مات يؤخذ ثمنه من تركته لأنه دين عليه ثم لا يرجع بقية الورثة به على هذا الوارث لو لم يشهد الميت أنه شراه
____________________

الصفحة 839