كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

يأتي بها إلى ذلك المكان الذي قبض فيه فلو أمسكها في بيته فعطبت ضمن ولو قال اركب من هذا المكان وارجع إلى بيتي فليس عليه الرد إلى بيت المؤجر ولو رد المستأجر الدابة مع أجنبي فعطبت ضمن 120 لو عين المؤجر الطريق على المستأجر فأخذ في طريق آخر يساويه في الأمن لا ضمان عليه وإن لم يساوه في الأمن ضمن وفي الخلاصة لو خالف بأن بين له طريقا فأخذ طريقا آخر إن كان يسلكه الناس لا يضمن فإن بلغ فله الأجر وإن كانا في السلوك سواء لا يضمن وإن كان أحدهما أبعد بحيث يتفاوت في الطول والعرض والسهولة والصعوبة ضمن وإن حمله في البحر ضمن وإن كان يسلكه الناس وإذا بلغ يجب الأجر في البحر وغيره ا هـ ولو عين الرفقة فذهب بلا رفقة لو كان الطريق مخوفا لا يسلكه الناس إلا بالرفقة ضمن وإلا فلا ضمان عليه 121 لو قال المؤجر للمستأجر ارجع مع العير فرجع مع عير آخر لم يضمن إذ لم يعين عيرا وهذا يشير إلى أنه لو عين رفقة فذهب بلا رفقة أو مع رفقة أخرى ينبغي أن يضمن 122 استأجر ثورا ليطحن عليه عشرة مخاتيم بر فطحن أحد عشر مختوما وتلف أو استأجره ليكرب عليه جريبا فكرب جريبا ونصفه فهلك ضمن كل قيمته إذ الطحن يكون شيئا فشيئا فلما طحن عشرة انتهى العقد فهو في طحن الحادي عشر مخالف من كل وجه فيضمن كلها 123 استأجرها ليحمل عليها كذا قفيزا من بر فحمل عليها شعيرا مثل وزن البر شعير ضمن إذا الشعير بمثل وزن البر يكون أكثر كيلا من البر فيأخذ من ظهورها أكثر من البر فيكون مخالفا صورة ومعنى ولو استأجرها ليحمل عليها
____________________

الصفحة 84