كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

لولده ولو شرى لصبيه طعاما بماله وللصبي مال فهو متبرع استحسانا امرأة اشترت لصبيها ضيعة على أن ترجع صح استحسانا وتكون الأم مشترية لنفسها إذ لا تملك الشراء لولدها ثم يصير هبة لولدها وليس لها منع الضيعة عن ولدها لأنها تصير واهبة للولد وقابضة لأجله شرى بيتا بماله لابن ابنه مع قيام ابنه وأشهد على ذلك لم يجز شراؤه إذ لا ولاية له عليه حينئذ لأنه أجنبي فنفذ عليه لو ضمن الأب مهر صبيه فأدى يرجع لو شرط وإلا لا ولو وليا غيره أو وصيا رجع مطلقا. من الفصولين. والمسائل الأخيرة مرت في النكاح وفي الخلاصة إذا اشترى خادما لابنه الصغير ونقد الثمن يرجع عليه فإن لم ينقد الثمن لا يرجع عليه إلا إذا أشهد ليرجع عليه فإن لم ينقد الثمن حتى مات ولم يكن أشهد أخذ من ماله ولا يرجع عليه بقية الورثة واختلفت الروايات في اعتبار وقت الإشهاد ففي بعضها يعتبر وقت الشراء وفي بعضها وقت نقد الثمن وفي الوصي يرجع أشهد أو لم يشهد وعن محمد إذا لم يشهد الأب على الرجوع إن نوى الرجوع ونقد الثمن على هذه النية وسعه الرجوع فيما بينه وبين الله وفي الصغرى الأب إذا اشترى الطعام من مال نفسه وللصغير مال يصير متبرعا استحسانا وفي المنتقى عن أبي يوسف أن ما اشتراه الأب إن كان شيئا يجبر الأب عليه بأن كان طعاما أو كسوة ولا مال للصغير لا يرجع الأب عليه وإن أشهد أنه يرجع عليه وإن كان شيئا لا يجبر الأب عليه بأن كان المشترى طعاما أو كسوة وللصغير مال أو كان المشترى دارا أو ضياعا إن كان الأب أشهد وقت الشراء على أن يرجع له أن يرجع وإن لم يشهد لا يرجع انتهى ومقاسمة الوصي الموصى له عن الورثة جائزة ومقاسمة الورثة عن الموصى له باطلة لأن الوارث خليفة الميت حتى يرد بالعيب ويرد عليه ويصير مغرورا بشراء المورث
____________________

الصفحة 840