كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الله يقول لا يرجع لأنه ضمن بقبضه ثم رجع إلى ما ذكرناه ويرجع في جميع التركة وعن محمد أنه يرجع في الثلث وإذا كانت التركة قد هلكت أو لم يكن بها وفاء لم يرجع بشيء كما إذا كان على الميت دين آخر وإذا تولى القاضي أو أمينه البيع لا عهدة عليه لأن في إلزامها القاضي تعطيل القضاء إذ يتحامى عن تقلد هذه الأمانة حذرا عن لزوم الغرامة فتعطل مصلحة العامة وأمينه سفير عنه كالرسول ولا كذلك الوصي وإن قسم الوصي الميراث فأصاب صغير من الورثة عبدا فباعه وقبض الثمن فهلك واستحق العبد رجع في مال الصغير لأنه عامل له ويرجع الصغير على الورثة بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه. من الهداية. القاضي إذا عزل الثلث للوصية للمساكين ولم يدفع إليهم حتى هلك كان الهلاك على المساكين ولو أعطى الثلثين للورثة أو للمساكين وهلك الباقي يهلك من مال صاحبه خاصة هذه في السير. من قاضي خان. وفي الفصولين أوصى إليه بأن يبيع قنه هذا ويتصدق بثمنه على الفقراء ففعل ثم استحق القن ورجع بثمنه على الوصي يرجع الوصي على ما تصدق عليه لا في مال اليتيم وقد نقله عن المنتقى وفي الوجيز من الاستحقاق الأب والوصي يرجعان بضمان الاستحقاق في مال الميت كما يرجع الوكيل به على الموكل انتهى الوصي إذا أقر بالبيع وقبض الثمن وبلغ اليتيم وأنكر البيع أو قبض الثمن خاصة فهو مصدق في حق البراءة دون إلزام اليتيم شيئا هذا في الوكالة. من الخلاصة. ولو باع الأب أو الوصي مال الصبي من غريم نفسه تقع المقاصة ويضمنه للصبي عندهما وعند أبي يوسف لا تقع المقاصة والعبد الموصى بخدمته إذا أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشتري بها عبد يقوم مقامه في الرهن من الهداية
____________________

الصفحة 842