كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

رجل جعل رجلا وصيا في شيء بعينه نحو التصرف في الدين وجعل آخر وصيا في نوع آخر بأن قال لأحدهما جعلتك وصيا في قضاء ما علي من الدين وقال للآخر جعلتك وصيا في القيام بأمر ما لي أو جعل أحدهما وصيا بأمر هذا الولد في نصيبه وجعل الآخر وصيا في نصيب ولد آخر معه أو قال أوصيت إلى فلان بتقاضي ديني ولم أوص إليه في غير ذلك وقال أوصيت بجميع مالي فلانا آخر فكل واحد من الوصيين يكون وصيا في الأنواع عند أبي حنيفة وأبي يوسف كأنه أوصى إليهما وعند محمد كل واحد منهما وصي فيما أوصى إليه لا يدخل الآخر معه وكذا لو أوصى بميراثه في بلد كذا إلى رجل وبميراثه في بلدة أخرى إلى آخر وقال الشيخ محمد بن الفضل إذا جعل الرجل رجلا وصيا على ابنه وجعل آخر وصيا على ابنته أو جعل أحدهما وصيا في ماله الحاضر وجعل الآخر وصيا في ماله الغائب فإن كان شرط أن لا يكون كل واحد منهما وصيا فيما أوصى إلى الآخر يكون الأمر على ما شرط عند الكل وإن لم يكن شرط ذلك فحينئذ تكون المسألة على الاختلاف والفتوى على قول أبي حنيفة ولو أن رجلا أوصى إلى رجلين فمات أحدهما على قول أبي حنيفة ومحمد سقط رحمه
____________________

الصفحة 844