كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
ذلك اتفاقا لأنه كالوكيل وهو لا يعقد لنفسه كذا في شرح المجمع الثانية إذا خص القاضي وصيه تخصص بخلاف وصي الميت كما مر الثالثة إذا باع ممن لا تقبل شهادته له لم يصح بخلاف وصي الميت وهما في الخلاصة وذكر في تلخيص الجامع استواءهما في رواية في الأولى الرابعة لوصي الميت أن يؤجر الصغير لخياطة الذهب وسائر الأعمال بخلاف وصي القاضي كذا في القنية الخامسة ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت العدل الكافي وله عزل وصي القاضي كما في القنية خلافا لما في اليتيمة السادسة لا يملك وصي القاضي القبض إلا بإذن مبتدأ من القاضي بعد الإيصاء بخلاف وصي الميت كذا في الخلاصة من المحاضر والسجلات السابعة يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات ولا يعمل نهي الميت كما في البزازية وهي راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه الثامنة وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف وصي الميت كذا في اليتيمة قلت ونقلناه عن قاضي خان أيضا فيما مر وفي الخزانة وصي وصي القاضي كوصيه إذا كانت الوصية عامة انتهى وبه يحصل التوفيق هذه الجملة. من الأشباه.وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح أدب القاضي إذا نصب القاضي وصيا لليتيم الذي لا أب له كان وصي القاضي بمنزلة وصي الأب إذا
____________________