كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

أقفزة شعيرا فحمل خمسة أقفزة بر ضمن وقيل فيه روايتان قلت والمعتبر في المخالفة الضرر فإن كان الخمسة أضر ضمن وإلا فلا ولو استأجرها ليحمل عليها كذا قفيزا من شعير فحمل برا بمثل وزن الشعير لا يضمن 124 استأجرها ليحمل برا أو شعيرا بوزن معلوم فحمل لبنا أو حديد بمثل وزنه ضمن إذ الحديد واللبن أدق لظهر الدابة وكذا لو حمل تبنا أو حطبا أو قطنا بمثل ذلك الوزن ضمن لأنها تأخذ من ظهرها من غير موضع الحمل فيكون أشق على الدابة ولو حمل من الحطب أو نحوه أقل وزنا من بر مسمى ينبغي أن يضمن لو تفاوتا قليلا أو كثيرا بأن شرط من البر مثلا مائة رطل وحمل من الحطب ونحوه خمسين فلو قيل لا يضمن لا يبعد وينبغي أن يعتبر الضرر 125 ولو استأجرها ليحمل تبنا أو قطنا أو حديدا أو حطبا فحمل برا أو شعيرا بمثل وزن هذه الأشياء لا يضمن إذ ضرر البر والشعير دون ضررها هذه. من الفصولين. سوى مسألة الخلاصة 126 اكترى دابة ليحمل عليها إنسانا فحمل امرأة ثقيلة لا يضمن إلا إذا كانت ثقيلة بحيث لا تحتملها الدابة فيضمن 127 ولو استأجر دابة يطحن عليها كل شهر بعشرة ولم يسم ما يطحن كل يوم يجوز وإن طحن ما يخرج عن العرف يضمن 128 ولو استأجر دابة بإكاف فأسرجها لا يضمن اكترى عريانا فأسرجه فركبه يضمن إلا إذا كانت الدابة لا تركب إلا بسرج كالفرس فأسرجه لا يضمن وإن استأجر ليركب خارج المصر فأسرجه لا يضمن وكذا في المصر إن كان الرجل من الأشراف أو من الأوساط وإن كان من الأسافل يضمن من الوجيز
____________________

الصفحة 85