كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

حفظ مال الغائب وبيع العروض يكون من الحفظ أما العقار فهي محفوظة بنفسها إلا أن تكون العقار بحال يهلك لو لم يبع فحينئذ يصير بمنزلة العروض وإن كانت الورثة كبارا كلهم بعضهم غائب والباقي حضور فإن الوصي يملك بيع نصيب الغائب فيما سوى العقار لأجل الحفظ عند الكل وإذا جاز بيعه في نصيب الغائب فيما سوى العقار جاز بيعه في نصيب الحاضر أيضا عند أبي حنيفة وعند صاحبيه لا يجوز بيعه في نصيب الحاضر هذا إذا لم يكن في التركة دين فإن كان عليه دين يستغرق التركة للوصي أن يبيع جميع التركة للدين عروضا كان أو عقارا فإن كان قليلا لا يستغرق التركة ملك الوصي البيع بقدر الدين عند الكل وإذا ملك ذلك ملك بيع الباقي عند أبي حنيفة وعندهما لا يملك وكذا لو كان في التركة وصية مرسلة فإن الوصي يملك البيع بقدر ما تنفذ الوصية عند الكل وإذا ملك بيع البعض يملك بيع الباقي عند أبي حنيفة وعندهما لا يملك ولو كان في الورثة صغير واحد والباقي كبار وليس هناك دين ولا وصية والتركة عروض فإن الوصي يملك بيع نصيب الصغير عند الكل ويملك بيع الباقي في قول أبي حنيفة فإذا باع الكل جاز بيعه في الكل وعندهما لا يجوز بيعه في نصيب الكبار والأصل عند أبي حنيفة أنه إذا ثبت للوصي بيع بعض التركة يثبت له ولاية بيع الكل ووصي الأب يكون بمنزلة الأب وكذلك وصي الجد يكون بمنزلة وصي الأب ووصي وصي الجد بمنزلة وصي الجد ووصي وصي القاضي يكون بمنزلة وصي القاضي إذا كان عاما وأما وصي الأم ووصي الأخ إذا ماتت الأم وتركت ابنا صغيرا وأوصت إلى رجل أو مات الرجل وترك أخا صغيرا وأوصى إلى رجل يجوز بيع هذا الوصي فيما سوى العقار من تركة الميت ولا يملك بيع العقار لأنه لا يملك إلا الحفظ وبيع ما سوى العقار من الحفظ ولا يجوز لهذا الوصي أن يشتري شيئا للصغير إلا الطعام والكسوة لأن ذلك من جملة حفظ الصغير من قاضي خان
____________________

الصفحة 850