كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وصي الأخ والأم والعم لهم بيع المنقول وغيره للدين والباقي لليتيم ثم لو كان له أب حاضرا ووصيه أو وصي وصيه أو أب الأب فليس لوصي الأم تصرف فيما تركته الأم ولو لم يكن أحد منهم فله الحفظ وبيع المنقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة إلا شراء ما لا بد منه من نفقة أو كسوة وما ملكه اليتيم من مال غير تركة أمه فليس لوصي أمه التصرف فيه منقولا أو غيره والأصل فيه إن أضعف الوصيين في أقوى الحالين كأقوى الوصيين في أضعف الحالين وأضعف الوصيين وصي الأم والأخ والعم وأقوى الحالين حال صغر الورثة وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي وأضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الأم حال صغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة الورثة فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال كبرهم. من الفصولين. وإذا مات الوصي فأوصى إلى رجل فإن قال الذي أوصى إليه جعلتك وصيا في مالي ومال الميت الأول يكون وصيا في التركتين عندنا وإن قال جعلتك وصيا في تركتي فهو وصي في التركتين عند أبي حنيفة وقالا هو وصي في تركة نفس الوصي دون الوصي الأول. من قاضي خان. ولا يجوز للأم أن تتصرف في مال الابن هذه في اللقيط. من الهداية. والأخ لا ولاية له في المال ويملك قسمة الصداق ضرورة هذه في القسمة منها وفي القنية دفعت أم اليتيم ثوره إلى رجل يروضه مجانا فهلك في يده لم يضمن لأن رياضة ثوره نفع محض له انتهى الوصي لو باع ممن لا تجوز شهادته له بمحاباة قليلة لم يجز ولو بمثل قيمته جاز. من الفصولين.
____________________

الصفحة 851