كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الجد الفاسد من ذوي الأرحام ليس كأب الأب ولا يملك التصرف في مال الصغير هذه في الفرائض. من الأشباه.رجل مات ولم يوص إلى أحد فباعت امرأته دارا من تركته وكفنته بغير إذن سائر الورثة فالبيع في نصيبها جائز إن لم يكن على الميت دين محيط وبعد ذلك ينظر إن كفنت بكفن مثله ترجع في مال الميت وإن كفنته بأكثر من كفن المثل لا ترجع ولا ترجع بقدر كفن المثل أيضا وإن قال قائل إنها ترجع بقدر كفن المثل فله وجه وكفن المثل ثيابه لخروج العيدين وما يوافق هذا. من الخلاصة. إذا مات الرجل وترك أولادا صغارا وأبا لم يوص إلى أحد كان الأب بمنزلة الوصي في حفظ التركة والتصرف فيها أي تصرف كان فإن كان على الميت دين كثير فإن الأب جد الصغار لا يملك بيع التركة لقضاء الدين وكذا الرجل إذا أذن لابنه الصغير وهو الذي يعقل البيع والشراء فتصرف الابن وركبته الديون ثم مات الابن وترك أما فإن الأب لا يملك التصرف في تركته لقضاء الدين وصي الميت إذا باع التركة لقضاء الدين والدين محيط جاز بيعه عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يجوز عندهما وإن لم يكن في التركة دين ولكن في الورثة صغير فباع الوصي كل التركة نفذ بيعه في قول أبي حنيفة فرق أبو حنيفة رحمه الله بين الوصي وأب الميت لوصي الميت أن يبيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية وأب الميت وهو جد الأولاد الصغار وليس له أن يبيع التركة لأجل قضاء الدين على الأولاد الصغار لولده قال شمس الأئمة الحلواني هذه فائدة تحفظ عن الخصاف وأما محمد رحمه الله أقام الجد مقام الأب قال في الكتاب إذا مات الرجل وترك وصيا وأبا كان الوصي أولى من الأب فإن لم يكن له وصي فالأب أولى ثم وثم إلى أن قال فوصي الجد ثم وصي القاضي قال شمس الأئمة الحلواني بقول الخصاف يفتي
____________________

الصفحة 852