كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
إلى العاقد وكذا لو شراه الأب لنفسه فبلغ ترجع العهدة من قبل الولد إلى أبيه. من الفصولين. وصي أخذ أرض اليتيم مزارعة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن شرط البذر على اليتيم لا يجوز لأن الوصي يصير مؤاجرا نفسه من اليتيم فلا يجوز في قياس قول أبي حنيفة إلا أن يكون خيرا لليتيم وإن كان البذر من الوصي كانت مزارعة وعند أبي حنيفة المزارعة فاسدة لو زرع الوصي بذر اليتيم وأشهد عند زرعه أنه استقرض بذره واستأجر الأرض لنفسه فلو خيرا لليتيم جعلت الأجرة ومثل البذر له والزرع للوصي ولو كان الزرع خيرا جعل الزرع لليتيم ولو استقرض بذره وزرعه في أرض نفسه فالزرع للوصي وصدق أنه زرعه لنفسه وكذا لو زرع بذر نفسه في أرض اليتيم أما لو زرع بذر اليتيم في أرض اليتيم فلو فيه ربح لم يصدق أنه زرعه لنفسه ولا يضمن الوصي بخلط ماله بمال اليتيم وله أن يخلط طعامه بطعامه ويأكل بالمعروف. من الفصولين. وفيه أيضا بعد ثلاثة أوراق ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلط بماله فضاع ضمن وقبل لا يضمن ومشى عليه في الأشباه حيث قال والوصي إذا خلط مال اليتيم بماله فضاع لا يضمن انتهى وكذا القاضي إذا خلط مال الصغير بماله لا يضمن كما في العمادية ذكره في مشتمل الهداية ليس لوصي الأيتام أن يخلط ما ورثوا من مورث واحد وأكثر لا يضمن الوصي ما أنفق في المصاهرات بين اليتيمة أو اليتيم وغيره في ثياب الخاطب أو الخطيبة والضيافات المعتادة والهدايا المعهودة في الأعياد وغيرها من مال اليتيمة واليتيم مما هو متعارف وإن كان له منها بد لو خلط الوصي النفقة المفروضة للصبي في ماله يجوز إن كان خيرا لليتيم أذن القاضي فيه أو لم يأذن ولوصي الأيتام أن يخلط نفقتهم فينفقها عليهم جملة إذا كان ذلك أنفع لهم اتحد مورثهم أو اختلف
____________________