كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وصي ينفق على الصبي من مرقته وخبزه حتى بلغ فوضع ذلك عليه ليس له ذلك إلا إذا كان أنفقه عليه ليرجع عليه وصي أنفق من مال نفسه على الصغير ولم يشهد بالرجوع وقت الإنفاق فله أن يرجع عليه ولو كان المنفق أبا لم يرجع وفي المحيط في الوصي اختلاف استدان الوصي على الصبي بإذن الحاكم ولم يكن له مال فله أن يرجع عليه إذا صار له مال والدائن يرجع على الوصي وكذا الاستقراض له وإن لم يكن بإذن الحاكم في يد الأب تركة أم الصغير ادعى الأب بعد بلوغ الصغير أنه أنفق عليه نصيبه في صغره لا يصدق إلا إذا كان أشهد أب أو وصي قال بعد بلوغ الصغير إني بعت أرضه وأنفقت ثمنها عليه قال الديري صدق في الهلاك وبه أخذ أبو ذر والشيخ البقالي يصدق قوله بعت داره أو القاضي إذ لا ولي له
____________________

الصفحة 856