كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

أنفق مهر زوجته على أولاده الصغار بعد موتها لا يصدق إلا ببينة أنفق الوارث الكبير على الصغير نصيبه من التركة بغير إذن القاضي لا يصدق أبو حامد يصدق في نفقة مثله ولا يحتاج فيه إلى إذن القاضي قال رحمه الله والمختار ما في وصايا المحيط ابن سماعة عن محمد مات عن ابنين كبير وصغير وألف درهم فأنفق الكبير على الصغير خمسمائة منها نفقة مثله فهو متطوع في ذلك إذا لم يكن وصيا ولو كان المشترك طعاما أو ثوبا فأطعمه الكبير الصغير أو ألبسه فاستحسنت أن لا يكون على الكبير ضمان وعن أبي يوسف مات وترك طعاما ودقيقا وسمنا والورثة صغار وفيهم امرأة استحسنت أن يأكلوا ذلك بينهم ويأخذ الكبير حصته وما أنفق الكبار على أنفسهم وعلى الصغار بغير أمر القاضي أو الوصي ضمنوا حصة الصغار قال رضي الله عنه والمختار للفتوى ما مر عن محمد. من القنية.
لا يضمن الوصي ما أنفق على وليمة ختان اليتيم إذا كان متعارفا لا يسرف فيه ومنهم من شرط إذن القاضي وقيل يضمن مطلقا كذا في غصب اليتيمة لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه وإن كان منصوبه كما في بيوع القنية للوصي إطلاق غريم الميت من الحبس إن كان معسرا إلا إن كان موسرا من الأشباه
وصي استهلك مال اليتيم قال أبو القاسم يخرج من الوصاية ويجعل غيره وصيا فيدفع الضمان إليه ثم يقبضه منه الوصي وعن أبي نصر الدبوسي إذا باع وصي القاضي ميراثا لليتيم وقبض الثمن وصرفه إلى حاجة نفسه ثم إن الوصي ينفق على اليتيم ويطعمه مع سائر عياله على قدر الدين لليتيم عليه قال هذا كبيرة لا تحل له استهلك مال اليتيم ولا يسقط عنه الدين بهذا الطعام وعن محمد إذا أخذ الوصي مال اليتيم وأنفقه في حاجة نفسه ثم وضع مثل ذلك لليتيم لا يبرأ إلا أن يكبر اليتيم فيدفع إليه المال وعن ابن مقاتل لا
____________________

الصفحة 857