كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
يجوز للوصي أن يقبض ذلك من مال اليتيم فإذا أراد أن يبرأ اشترى لليتيم ما يجوز شراؤه لليتيم ثم يقول للشهود كان لليتيم علي كذا فإني أنا أشتري هذا المال له فيصير قصاصا ويبرأ من الدين وقال بعضهم لا يبرأ حتى يحضر إلى القاضي فيخبره بما فعله فيضمنه القاضي فحينئذ يبرأ فإن لم يجد قاضيا أو يخاف من القاضي على المال فحينئذ يشتري طعاما أو شيئا لليتيم من مال نفسه رجل أوصى إلى رجلين أن يشتريا له من ثلث ماله عبدا بكذا درهما ولأحد الوصيين عبد قيمته أكثر مما سمى الميت الموصي فأراد أحد الوصيين أن يشتري هذا العبد بما سمى الموصي قال أبو القاسم إن كان الموصي فوض الأمر إلى كل واحد منهما جاز شراء هذا الوصي من صاحبه وإن لم يفعل ذلك فباع صاحب العبد عبده من أجنبي وسلمه إليه ثم يشتريان جميعا للميت فهذا أصوب وصي باع من تركة الميت لإنفاذ وصية الميت فجحد المشتري الشراء فحلفه الوصي فحلف والوصي يعلم أنه كان كاذبا في يمينه فإن القاضي يقول للوصي إن كنت صادقا فقد فسخت البيع بينكما فيجوز ذلك وإن كان تعليقا بالخطر وإنما يحتاج إلى فسخ الحاكم لأن الوصي لو عزم على ترك الخصومة كان فسخها بمنزلة الإقالة فيلزم الوصي كما لو تقايلا حقيقة وإذا فسخ القاضي لم تكن إقالة فلا يلزم الوصي امرأة قالت لزوجها في مرض موته إلى من تسلم أولادي فقال الزوج إليك وأسلمك إلى الله تعالى قال نصير تصير المرأة وصيا للأولاد وصي شهد عنده عدلان لهذا الرجل على الميت ألف درهم حكي عن أبي سليمان الجرجاني أنه قال يسع الوصي أن يدفع إليه المال وإن خاف الوصي الضمان على نفسه وسعه أن لا يعطيه قيل إن كان مال المدعي جارية بعينها يعلم الوصي أنها للمدعي وإن الميت كان غصبها منه فإن الوصي يدفعها إلى المغصوب منه لأنه لو منع يصير غاصبا ضامنا. من قاضي خان.
الوارث إذا تصدق بالثلث الموصى به للفقراء وهناك وصي لم يجز أن يأخذ
____________________