كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الوصي الثلث مرة أخرى ويتصدق به كما في القنية ذكره في الأشباه لو اتخذ أحد الورثة دعوة من التركة حال غيبة الآخرين وأكله الناس ثم قدم الباقون وأجازوا ما صنع ثم أرادوا ضمان ما أتلف لهم ذلك ألا ترى أن من أتلف مال إنسان ثم قال المالك رضيت بما صنعت أو أجزت ما صنعت لا يبرأ منه أحد ورثة الميت إذا استوفى من المديون حصته وهلك في يده فللورثة الآخرين أن يضمنوه وحصتهم لأن لهم حق المشاركة معه قيل إذ ليس القبض بإذن الشرع قلنا لا يضمن بالقبض وإنما يضمن بالاستهلاك كذا قال القاعدي وفيه نظر لأنه قال في الوضع هلك ولم يقل استهلك فلا يصح الجواب من أوائل كتاب الدعوى. من البزازية. وفي الخلاصة مديون الميت إذا دفع الدين إلى وصي الميت يبرأ ولو دفع إلى بعض ورثة الميت يبرأ بحصته انتهى أوصى إلى وارثه أن يصرف ثلث ماله إلى المساكين وأمواله عقار فله أن يدفع القيمة من مال نفسه ويستبقي الأعيان لنفسه ولو أوصى بمائة لرجل بعينه فباعه الوصي شيئا من مال اليتيم بمائة أو صالحه على ثوب قليل القيمة أو مثلها جاز ولو حط الموصي به البعض وأخذ البعض جاز ولو كانت الوصية للمساكين بمائة فصالح الوصي ثلاثة منهم بعشرة لم يجز قياسا وله أن يسترد العشرة وفي الاستحسان يجوز لهم العشرة ويؤدي لهم الوصي تسعين إلى المساكين ولو صالحهم على ثوب قليل القيمة لم يجز وله أن يأخذ الثوب منهم أوصت بثلث مالها إلى مصارف معينة ونصبت وصيا وماتت ووارثها غائب فليس للوصي أن يخرج الثلث إلى مصارفه إلا في المكيل والموزون. من القنية. أوصى إلى مساكين الكوفة فصرفه الوصي إلى غيرهم يضمن كذا في البزازية ذكره في مشتمل الهداية
الأب إذا كان محتاجا لا بأس أن يأكل من مال الصغير على قدر
____________________

الصفحة 859