كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

129 وفي الخلاصة استأجر دابة بإكاف فأوكفها بإكاف مثله أو أسرجها مكان الإكاف لا يضمن ولو استأجرها بسرج فأوكفها بإكاف يوكف مثله أو بسرج لا يسرج مثله فهلكت ضمن كل قيمة الدابة عند أبي حنيفة ولو استأجرها عريانة فأسرجها وركبها ضمن قال مشايخنا إن استأجرها من بلد إلى بلد لا يضمن وإن استأجرها ليركبها في المصر إن كان المستكري من الأشراف لا يضمن وإن كان من العوام الذين يركبون عريانا فكما قلنا إنه يضمن ولو تكارى دابة ولم يذكر السرج والإكاف وسلمها عريانة فركبها بهذا وبهذا إن كان مثله يركب بسرج ضمن إذا ركبها بإكاف وإن كان يركب بكل واحد منهما لا يضمن إذا ركبها بهذا وبهذا قال رحمه الله تعالى تأويله إذا ركب من بلد إلى بلد ا هـ 130 استكرى إبلا على أن يحمل على كل بعير مائة رطل فحمل مائة وخمسين ثم أتى الجمال بإبله فأخبره المستكري أنه ليس في كل حمل إلا مائة رطل فحمل الجمال وهلك بعض إبله لا يضمن المستكري إذ مالك الإبل هو الذي حمله فيقال له ينبغي أن تزن أولا 131 استأجر دابة ليركب إلى مكان كذا فأمسكها في بيته لا يجب الأجر ويضمن لو هلكت. من الفصولين. 132 وفيه أيضا في ضمان المكاري نقلا عن الذخيرة استأجرها من بلد إلى بلد فأمسكها في بيته فهلكت فلو أمسكها قدر ما يمسك الناس ليهيئوا أمورهم لا يضمن ويجب الأجر ولو أمسكها أكثر من ذلك ضمن قلت فينبغي أن يحمل الإمساك في المسألة المتقدمة على هذا 133 استأجرها ليركبها إلى بلد فإذا دخلها كان له أن يأتي بها إلى منزله
____________________

الصفحة 86