كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

حاجته لا يكون مضمونا والوصي ليس له ذلك وإن كان محتاجا إلا إذا كانت له أجرة في ذلك فيأكل قدر أجرته. من الفصولين. القاضي إذا نصب وصيا في تركة أيتام والتركة ليست في ولايته أو كانت التركة في ولايته والأيتام لم يكونوا في ولايته أو كان بعض التركة في ولايته والبعض لم يكن في ولايته قال شمس الأئمة الحلواني يصح النصب على كل حال ويصير الوصي وصيا في جميع التركة أينما كانت التركة ولا يشترط كون التركة في ولايته وكان ركن الإسلام السغدي يقول ما كان أبناء التركة في ولايته يصير وصيا فيه وما لا فلا وقيل يشترط لصحة النصب كون اليتيم في ولايته ولا يشترط كون التركة في ولايته قال ورأيت بعض المشايخ رحمهم الله يقول إن القاضي إذا نصب وصيا في تركة ليست في ولايته لا يجوز وهو فتوى مشايخ مرو الغريم إذا أثبت الدين على أحد الورثة يبيع الحاضر نصيبه ويقضي بالحصة وليس له ولاية ببيع نصيب غيره ليقضي الدين لأن ذلك ملك الوارث الآخر ادعى على الميت دينا والورثة الكبار غيب والصبي حاضر ينصب القاضي عن الصغير وكيلا يدعى عليه وإذا قضى على الوكيل يكون قضاء على جميع الورثة غير أن الغريم يستوفي دينه من نصيب الحاضر إذا لم يقدر على نصيب الكبار فإذا حضر الكبار يرجع بذلك عليهم لأن الدين مقدم على الميراث وإذا كان على الميت دين فرهن الوصي بعض التركة عند بعض الغرماء وأنفق على الصغير لا يرجع عليه بعد البلوغ رجل استباع مال اليتيم من الوصي بألف وآخر بألف ومائة ولكن الأول أملأ من الثاني ببيعه من الأول وكذلك استأجر رجل مال اليتيم بثمانية والآخر يستأجر بعشرة والأول أملأ يؤجر من الأول
____________________

الصفحة 860