كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

إذا كان للصغير دين فصالح أبوه أو وصيه على بعض وحط عنه إن كان الدين وجب بمقالة الأب أو الوصي يصح الحط عند أبي حنيفة ومحمد ويضمن كالوكيل إذا أبرأ الثمن على المشتري وإن لم يكن بمقالته لا يصح لأنه متبرع والقاضي إذا أخر دين اليتيم فإن لم يكن الوصي تولى العقد لا يجوز تأخيره وإن كان قد تولاه يجوز عند أبي حنيفة ويضمن الوصي إذا باع شيئا بأكثر من قيمته ثم أقال البيع لا يصح إذا اشترى الوصي شيئا للصغير ثم قال ينظر إن كان ينظر لليتيم جاز وإلا فلا رجل أمر بأن يتصدق بألف درهم فتصدق الوصي بقيمتها من الدنانير ليس له ذلك وكذا لو أوصى أن يتصدق عنه بهذا الثوب ليس للوصي أن يمسكه للورثة ويتصدق بقيمته ولو أوصى بهذا الثوب كان للوصي أن يبيعه ويتصدق بثمنه كذا في مشتمل الهداية نقلا عن الفصول العمادية لا يصير الأب غاصبا بأخذ مال ولده وله أخذه بغير شيء لو محتاجا وإلا فله أخذه لحفظه فلا يضمن إلا إذا أتلفه بلا حاجة لو كان الأب في فلاة وله مال فاحتاج إلى طعام ولده أكله بقيمته لقوله عليه الصلاة والسلام الأب أحق بمال ولده إذا احتاج إليه بالمعروف وله أن يتناوله بغير شيء لو فقيرا وإلا فبقيمته لا ينبغي للقاضي أن يبيع عقار المفقود ولا ما لا يفسد سريعا لا في النفقة ولا في غيرها وله بيع سريع الفساد وصرف ثمنه إلى نفقة الأقارب وأما بيعهم لنفقتهم فأجمعوا على المنع في عقاره ولو منقولا غير جنس حقهم أجمعوا على منع غير الأب وصح للأب عند أبي حنيفة بيع منقول
____________________

الصفحة 861