كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
التركة المستغرقة بالدين لو قضى للغرماء الدين فإذا قضى من مال آخر لا يصير متبرعا بل تصير التركة مشغولة بدينه لا يملكها الوارث . من الصغرى. وإذا باع الوصي عبدا من التركة بغير محضر من الغرماء فهو جائز لأنه قائم مقام الموصى ولو تولى حيا بنفسه يجوز بيعه بغير محضر من الغرماء وإن كان في مرض موته فكذا إذا تولاه من قام مقامه كما في الهداية وفي الوجيز عن المنتقى للوصي أن يتصرف في مال الميت بدون رضا الغرماء انتهى إذا كان للميت وديعة عند رجل فأمر الوصي المودع أن يقرضها أو يهبها أو يسلفها ففعل المودع ذلك فالضمان على المودع ولم يكن على الوصي ضمان كذا في العمادية ذكره في مشتمل الهداية وفي الفصولين إذا غاب الوصي فباع بعض الورثة بعض تركته بدين مورثه أو وصاياه فسد البيع لا لو أمر القاضي وهذا لو مستغرقة وإلا نفذ تصرفه في حصته إلا أن يكون المبيع بيتا معينا من الدار وما أشبهه ولو أخذ بعضهم عينا من التركة ليقضي من ماله دينا على مورثه ورضي به الباقون لم يجز إلا برضا غرمائه لو دينه مستغرقا وإلا جاز ويكون من باقيهم بيعا لأنصبائهم انتهى إقرار الوصي على الميت بدين أو عين أو وصية باطل صلح الوصي مع المدعى عليه على أقل من الحق لم يجز لو مقضيا عليه أو مقرا به أو له عليه بينة وإلا جاز وجاز صلحه مع المدعي لو له بينة أو علم القاضي ولم يفحش الغبن وإلا لا لو له دين ثابت فصالح أبوه أو وصيه صح لو بيسير الغبن لا بفاحشه ولو كانت الورثة صغارا وكبارا ودعواهم في دار وصالح وصيهم بيسير الغبن جاز عند أبي حنيفة في نصيب الكل وقالا لا يجوز إلا في نصيب الصغار ولو كلهم كبارا لم يجز صلحه إلا إذا كانوا غيبا صح في العروض لا في العقار ولو كلهم صغارا فادعى رجل في دراهم وصالحه
____________________