كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
الوصي على مال جاز بيسير الغبن لو له بينة وإلا لا ولم يذكر فيه أن البينة قامت عند القاضي أو عند الوصي فلو قامت عند القاضي فلا مرية في صحة صلحه ولو عند الوصي خاصة اختلف فيه وعن شداد لو ادعى على الميت دينا وعرفه القاضي بإقرار الميت أو بشهادة كان له أن يقضي دينه وعن خلف لو ثبت عنه بإقراره فإنه يقضي لا لو بشهادة وعن ابن أبان لا يقضي في الوجهين فكذا هنا يخرج على هذا الاختلاف بحسب الإقرار عند الوصي أو الشهادة ويؤيد قول خلف ما ذكر أن رجلا إذا أقر عند رجل إني قد أخذت من أبيك شيئا فلابنه أخذ ذلك الشيء كما لو عاين ولو شهدوا عنده أنه قد أخذه من أبيك ليس له أخذه ما لم يقض القاضي وكذا لو عاين الولي قتل رجل مورثه حل له قتله لا لو شهدوا عنده ما لم يحكم به الحاكم كذا هذا ولم يجز صلح الأم على الصبي وكذا صلح الأخ والعم ووصي أم وأخ وعم لم يجز إلا في المنقول إذ لهم ولاية الحفظ ويحتاج إليه المنقول لا العقار وأما أب الأب فلا ولاية له ما دام الأب حيا فبموته يحول إليه لو لم يكن للأب وصي فيصح صلحه كأب ولو احتال الوصي بما له صح ولو أملأ لا لو مثله هذا إذا وجب بمداينة الميت فلو وجب بمداينة الوصي جاز الاحتيال ولو لم يكن أملأ من الأول ولو كان أفلس صح احتياله إذا تولى العقد ويضمن عند أبي حنيفة وأما إقالته فتصح لأنها كشراء وفي فوائد صاحب المحيط شرى له وصيه ثم أقال صح لو نظرا له وإلا فلا ولا رواية فيه والرواية أن الأب لو أقال البيع صح لو خيرا إذ الإقالة نوع تجارة والأب يملكه هذه الجملة. من الفصولين. لو باع الوصي رقيق الميت المديون للغرماء وقبض الثمن فضاع عنده أو مات المبيع في يده فالمشتري يرجع بالثمن على الوصي ويرجع الوصي به على الغرماء ولو استحق العبد ورجع المشتري بالثمن على الوصي لم يرجع الوصي بالثمن على الغرماء إلا أن يكون الغرماء أمروه بالبيع بأن قالوا بع عبد فلان هذا فإنه يرجع بالثمن عليهم إلا أن يكون الثمن أكثر من دينهم فلا يرجع بالزيادة عن دينهم وكذلك لو قال الغرماء بع رقيق الميت واقض ديننا لم يرجع بالثمن
____________________