كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
عليهم والورثة الكبار كالغرماء في ذلك فيما إذا باع الوصي القن ولا دين في التركة وإن كانوا صغارا لم يرجع عليهم في الاستحقاق بالثمن. من الوجيز. قال في الفصولين أمروه ببيعه أو لم يأمروه ولو باعه القاضي للغرماء فضاع ثمنه ثم استحق رجع بثمنه على الغرماء ولو لم يأمروا القاضي لأنه إذا باع للغرماء فكأن الغرماء ولوا البيع بأنفسهم وفيه مات ولم يترك إلا قنا فباع وصيه بلا أمر القاضي ثم استحق وضاع ثمنه قال محمد لا يرجع على الغريم إلا إذا قال له الغريم بعه واقض ولو كانا غريمين أحدهما غائب فحضر الحاضر فباعه الوصي رجع بثمنه عليهما لبيعه لهما وفيه لو باع وصيه قنه بأمر الغرماء ولا مال سواه وطلبوا دينهم واستعدوا على الوصي وقضاهم الثمن من دينهم ثم استحق من يد المشتري رجع المشتري على الوصي وهو يرجع على الغرماء ولو استعدوا عليه إلى القاضي فباع القن لدينهم بأمر القاضي ودفع ثمنه إليهم بأمر القاضي ثم استحق من يد المشتري رجع المشتري بثمنه على الغرماء انتهى لو غصب الوصي عينا واستعمله في حاجة اليتيم وهلك في يده ضمن الوصي ولو اغتصب عبد الرجل واستعمله في حاجة الصبي وهلك في يده وضمن قيمته لا يرجع بذلك من مال اليتيم الوصي إذا استعار دابة ليعمل بها عملا من أعمال اليتيم فعمل وجاوز الحد الذي ذكر حتى صار مخالفا وعطبت فالضمان في مال اليتيم. من الخلاصة. وفي القنية استعار الوصي ثورا ليكرب أرض اليتيم فكربها ولم يرده بالليل حتى هلك فضمانه في مال الصغير لأن المنفعة تعود إليه انتهى إذا كبر الصغار وأرادوا أن يحاسبوا وصيهم ما أنفق عليهم لينظروا هل أنفق بالمعروف أم لا وطلبوا من القاضي أن يحاسبه كان للقاضي أن يأمره وكان لهم أن يطالبوه بالحساب لكن لا يجبر على ذلك لو امتنع والقول قوله في الخروج وفيما أنفق بالمعروف ولم يسرف لأنه أمين من جهة الميت أو من جهة القاضي والقول قول الأمين مع اليمين فيما جعل أمينا كذا في العمادية ذكره
____________________