كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
في المشتمل وفي الفصولين عن فوائد نظام الدين قاضى يكى را وصى كرد برنار سيده وإن وصى مال نار سيده را بروى نفقه كرد وبعده وام كرد وبردى نفقه كرد أز صبي بعد أز بلوغ تواند طلب كردن قال ن ي وكذا الأب لو استقرض وأنفق على صبيه لا يرجع عليه بعد بلوغه لو أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الوصي وأقر به الوصي ولم يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعد ما أنفق يقبل قول الوصي لو كان من أنفق عليه صغيرا انتهى وصي في يده ألف درهم لأخوين فقال دفعت إلى أحدهما نصيبه وكذبه المدفوع إليه فالباقي بينهما نصفان ولا يضمن الوصي رجل مات وترك ابنين صغيرين فلما أدركا طلبا ميراثهما فقال الوصي جميع تركة أبيكما ألف وقد أنفقت على واحد منكما خمسمائة فصدقه أحدهما وكذبه الآخر يرجع المكذب على المصدق بمائتين وخمسين ولا يرجع على الوصي بذلك في رواية عن أبي حنيفة وقال أبو يوسف لا يرجع المنكر على المقر بشيء والقول قول الوصي لأنه مصدق في نصيب المنكر. من الوجيز. أقر الوصي أنه قبض جميع ما في منزل الميت وذلك مائة درهم وأقام الورثة بينة أنه كان في منزله يوم مات ألف لم يلزم الوصي أكثر مما أقر به أقر الوصي أنه قبض كل دين للميت على الناس فجاء غريم وقال دفعت إليك فالقول للوصي وكذلك لو قامت بينة لم يغرم الوصي منه شيئا
____________________