كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
أقر الوصي أنه استوفى جميع مال الميت ولم يسمه وسكت ثم قال قبضت مائة وقال الغريم كان على ألف قبضتها فالقول للوصي مع يمينه ولو أقر الوصي أنه استوفى جميع ما عليه ثم قال مفصولا وهي مائة يبرأ الغريم ويضمن الوصي للورثة تسعمائة بالجحود ولو قال الوصي استوفيت جميع مال الميت وهي مائة موصولا وقال الغريم لا بل كان ألفا يلزمه تسعمائة ولا يصدق الوصي أن جميع ما له عليه مائة بخلاف الطالب إذا قال استوفيت جميع ما عليه وهي مائة فلا شيء على الغريم لأن الطالب يملك الإبراء والوصي لا يملك ولو وجب الدين بإدانة الوصي أو بيعه مال الورثة فأقر أنه استوفى جميع ثمنه وهي مائة وقال المشتري بل كان مائة وخمسين فالقول للوصي ولا يضمن الغريم ولا الوصي شيئا أقر الوصي أنه استوفى منه مائة وهي جميع الثمن وقال المشتري الثمن مائة وخمسون فللوصي قبض الخمسين الفضل وكذلك لو باع لنفسه لأنه أضاف الاستيفاء إلى مائة فلا يكون الخمسون الفضل داخلا تحت البراءة وفي الأول أضاف الاستيفاء إلى جميع ما عليه فدخل الكل تحت البراءة هذه الجملة في الإقرار. من الوجيز. دفع الوصي جميع تركة الميت إلى وارثه وأشهد الوارث على نفسه أنه قبض جميع تركة والده ولم يبق من تركته قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى دارا في يد الوصي أنها من تركة والدي ولم أقبضها قال في المنتقى أقبل بينته أقضي بها له أرأيت أن لو قال استوفيت جميع ما ترك والدي من دين على الناس وقبضت كله ثم ادعى على رجل دينا لأبيه ألم أقبل بينته وأقضي له بالدين إذا مات الوصي مجهلا فلا ضمان عليه وكذا القاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى عند من أودعها لا ضمان عليه إذ المودع غيره وللقاضي ولاية الإيداع ولو وضع القاضي مال اليتيم في بيته ومات مجهلا ضمن لأنه مودع وكذا الأب إذا مات مجهلا مال ابنه لا ضمان عليه وقيل يضمن. من الفصولين. ومعنى موته مجهلا أن لا يبين حال الأمانة ومعنى ضمانها صيرورتها دينا في تركته كذا في الأشباه من الأمانات
____________________