كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الأب إذا أجر منزل الصغير بدون أجر مثله لا يجوز إذ ليس له ولاية الحط هذه في دعوى الوقف. من الفصولين. رجل أوصى بأن يحمل بعد موته إلى موضع كذا ويدفن هناك ويبنى هناك رباط من ثلث ماله فمات قال أبو القاسم وصيته بالرباط جائزة ووصيته بالحمل باطلة ولو حمله الوصي يضمن ما أنفق في الحمل إذا حمله بغير إذن الورثة وإن حمله بإذن الوارث لا يضمن وكذا لو أوصى بعمارة قبر فوصيته باطلة وكذا لو أوصى أن يطين قبره أو يضرب على قبره قبة كانت باطلة ولو أوصى باتخاذ الطعام للمأتم بعد وفاته ويطعم الذين يحضرون التعزية قال الفقيه أبو جعفر يجوز ذلك من الثلث ويحل للذين يطول مقامهم عنده وللذي يجيء من مكان بعيد يستوي فيه الأغنياء والفقراء ولا يجوز للذي لا تطول مسافته ولا مقامه فإن فضل من الطعام شيء كثير يضمن الوصي وإن كان قليلا لا يضمن وعن الشيخ أبي بكر البلخي أن الإيصاء باتخاذ الطعام بعد موته للناس ثلاثة أيام باطل وعن نصير رجل قال ادفعوا هذه الدراهم وهذه الثياب إلى فلان ولم يقل هي له ولا قال هي وصية له قال هذا باطل لأن هذا ليس بإقرار ولا وصية لو قال للوصي اشتر عشرة أثواب وتصدق بها فاشترى الوصي عشرة أثواب له أن يبيعها ويتصدق بثمنها وعن محمد لو أوصى بصدقة ألف درهم بعينها فتصدق الوصي مكانها من مال الميت جاز وإن هلكت الأولى قبل أن يتصدق الوصي يضمن الورثة مثلها وعنه أيضا ولو أوصى بألف درهم يتصدق بها عنه فهلكت الألف بطلت الوصية رجل أوصى بأن يتصدق بشيء من ماله على فقراء الحاج هل يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء قال الشيخ أبو نصر يجوز ذلك كما روي عن أبي يوسف - رحمه الله -: في رجل أوصى بأن يتصدق على فقراء مكة، قالوا: يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء. وقال زفر - رحمه الله -

الصفحة 868