كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
لا يجوز، وعن أبي يوسف - رحمه الله -:) رجل أوصى بأن يتصدق على مساكين مكة أو على مساكين الري فتصدق على غير هذا الصنف إن كان الآمر حيا ضمن وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا أوصى الرجل لمساكين الكوفة فصرف إلى غير مساكين الكوفة يضمن ولم يفصل بين حياة الآمر وبين وفاته وعن أبي يوسف في النوادر إذا أوصى وقال تصدق على المرضى من الفقراء فتصدق على الأصحاء أو قال تصدق على النساء فتصدق على الشبان ضمن الوصي في جميع ذلك ولو قال تصدق بهذه العشرة الدراهم على عشرة مساكين فتصدق على مسكين واحد دفعة جاز ولو قال تصدق بها على مسكين واحد فأعطى عشرة مساكين جاز وعن إبراهيم بن يوسف رجل أوصى لفقراء أهل بلخ فالأفضل أن لا يتجاوز بلخ ولو أعطى فقراء كورة أخرى جاز ولو قال عشرة أيام فتصدق في يوم جاز.
رجل أوصى بأن يفرق ثلثمائة قفيز حنطة بعد وفاته على الفقراء ففرق الوصي مائتي قفيز حنطة في حياة الموصي قال أبو نصر يغرم الوصي ما فرق في حياة الموصي ويفرقها بعد وفاته بأمر الحاكم حتى يخرج عن الضمان قيل له فإن فرق بأمر الورثة بعد وفاته قال إن كان فيهم صغير لا يجوز أمرهم وإن لم يكن جاز أمرهم وإن فرق يخرج عن الضمان قال رحمه الله وينبغي أن يصح أمر الكبار في حصتهم ولا يصح في حصة الصغار.
رجل أوصى بأن يشترى بهذا الألف ضيعة في موضع كذا وتوقف على المساكين فلم يوجد هناك ضيعة هل يشتري الوصي ضيعة في موضع آخر قال أبو نصر ليس للوصي أن يصرف ذلك إلى مرمة المساجد فإن لم يجد الضيعة في ذلك الموضع يشترى ضيعة في أقرب المواضع التي سمى ويجعله وقفا على ما سمي فإن أتلف الوصي هذه الألف يغرم الوصي مثلها ويشترى بها الضيعة
____________________