كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

استحسانا 134 استأجر دابة ليركبها فأمسكها في بيته ولم يركب إن استأجرها ليركبها خارج المصر إلى مكان معلوم فأمسكها لا يجب الأجر ويكون ضامنا وإن استأجرها ليركبها في المصر يوما إلى الليل فأمسكها ولم يركبها كان عليه الأجر ولا يضمن 135 استأجر دابة ليركبها فأمسكها في بيته ولم يركب إن استأجرها ليركب خارج المصر إلى مكان معلوم فأمسكها لا يجب الأجر ويكون ضامنا وإن استأجرها ليركبها في المصر يوما إلى الليل فأمسكها ولم يركبها كان عليه الأجر ولم يكن ضامنا من قاضيخان 136 وفي الخلاصة استأجر دابة أياما معلومة ليركبها فركبها في المصر فانقضت المدة فأمسكها في البيت ولم يجئ صاحبها يأخذها فنفقت فلا ضمان عليه لأن مؤنة الرد على الأجير ولو استأجرها إلى موضع آخر يذهب عليها ويجيء فإن على المستأجر أن يردها إلى الموضع الذي استأجرها منه فإن ذهب بها إلى منزله فنفقت ضمن ولو قال المستأجر ارجع بها إلى منزلي ليس عليه أن يردها إلى رب الدابة بل إلى الموضع الذي استأجرها منه وعلى رب الدابة أن يأتي منزل المستأجر فيقبضها انتهى 137 غصب الحمار المستأجر والمستأجر يقدر أن يخلصه منه بعد التبين فلم يفعل حتى ضاع لم يضمنه 138 استأجر حمارا وذهب به مع حماره إلى البلد فأخذ العوان حماره المملوك فاشتغل بتخليصه من يده وترك المستأجر وضاع لا يضمن إن كان لا يعرف العوان وقال القاضي بديع الدين لا يضمن مطلقا وفي المحيط يضمن 139 استأجر بعيرا ليحمل عليه كذا منا ويركبه فحمل عليه المسمى
____________________

الصفحة 87