كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الوصي إذا اشترى خبزا أو حنطة ليتصدق بها على الفقراء فأجر حمل الخبز أو الحنطة على من يكون قال أبو حنيفة رضي الله عنه إن لم يبين الميت لذلك شيئا يعين الوصي ثم يحمل ذلك بغير أجر ثم يدفع ذلك إليه على وجه الصدقة وإن أمر بأن يحمل إلى المساجد فالأجرة تكون في مال الميت وإن أمر الوصي بأن يشتري أربعين قفيز حنطة بمائة درهم ويتصدق بها على المساكين فرخصت الحنطة حتى يوجد بمائة ستون قفيزا قال أبو بكر له أن يشتري بالفاضل حنطة ويتصدق بها ويجوز أن يرد الفاضل على الورثة قال هكذا رأيت عن أبي يوسف رجل أوصى أن يعطى ثلث ماله للمساكين وهو في بلد ووطنه في بلد آخر قال يعطي ثلث ماله لمساكين بلده ووطنه فإن أعطى مساكين البلدة التي هو فيها جاز أيضا رجل أوصى بأن يطعم عن كفارة يمينه عشرة مساكين فغداهم الوصي فماتوا قال محمد يغدي ويعشي غيرهم ولا ضمان على الوصي رجل أوصى بأن يتصدق بثلث ماله فغصب رجل المال من الوصي واستهلكه فأراد الوصي أن يجعل المال صدقة على الغاصب والغاصب معسر قال أبو القاسم يجوز ذلك رجل أوصى وقال أعطوا من مالي بعد موتي مساكين سكة كذا فلما مات الموصي توجه الوصي بالمال إلى أهل السكة فقالوا لا نريد وليس لنا حاجة قال أبو القاسم يرد المال إلى الورثة ولو لم يدفعه إلى الورثة ثم أتى على ذلك سنة مثلا ثم طلب المساكين قال أبو القاسم يدفع المال إلى الورثة لأن المساكين لما ردوا بطلت الوصية فصارت ميراثا رجل دفع المال إلى الوصي وأمره بأن يتصدق بثلث ماله فوضع من نفسه لا يجوز ولو دفع الوصي إلى ابنه الكبير أو الصغير الذي يعقل القبض جاز وإن لم يعقل لا يجوز رجل مات وترك ورثة صغارا وكبارا أيسع الكبار أن يأكلوا من التركة قال نصير سألت بشر بن الوليد عن هذا قال نعم قال نصير قلت
____________________

الصفحة 870