كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
لبشر فإن كان على الميت ألف درهم دينا وترك مالا يسع الوارث أن يأكل ويطأ الجارية إذا كان في غيرها وفاء بالدين قال نعم قلت عمن هذا قال ما رأيت أحدا امتنع عن هذا رجل مات وعليه دين مستغرق وللميت على رجل مال فطلبت ورثته ذلك من المديون وهو يعلم بديون الميت فصالح الورثة عما عليه أو عما في يده على مال قال بعض مشايخنا يغرم الوارث لغرماء الميت لأن الدين المستغرق يمنع ثبوت الملك للوارث فلا يصح صلح الوارث قيل إذا لم يثبت الملك للوارث فعلى من يدعي صاحب الدين وعلى من يقيم البينة قال الفقيه أبو الليث على ذي اليد بحضرة الوارث والصحيح أن الوارث يكون خصما لمن يدعي على الميت وإن لم يملك شيئا رجل مات وترك أولادا صغارا فجعل القاضي رجلا وصيا لأولاده الصغار فادعى رجل دينا على الميت أو وديعة وادعت المرأة مهرها قال أبو القاسم ليس لهذا الوصي أن يدفع شيئا من الدين أو الوديعة ما لم يثبت ذلك بالبينة وأما المهر فإن ادعت المرأة مهر مثلها يدفع إليها مقدار مهر مثلها إن كان النكاح ظاهرا معروفا ويكون النكاح شاهدا لها وقال الفقيه أبو الليث إن كان الزوج بنى بها فإنه يمنع منها مقدار ما جرت العادة بتعجيله ويكون القول قول الورثة في ذلك القدر ويكون القول قول المرأة فيما زاد على المعجل إلى تمام مهر مثلها رجل مات وأوصى إلى امرأته وترك ضياعا وللمرأة مهر على الزوج قال أبو نصر إن كان الزوج ترك من الصامت مهر مثلها كان لها أن تأخذ من الصامت وإن لم يكن صامتا كان لها أن تبيع ما كان أصلح للبيع وتستوفي مهرها من الثمن فإن كان في يد المرأة ألف درهم فأخذته بمهرها قالوا كان لها أن تأخذ تلك الدراهم بغير رضا الورثة وبغير علمهم فإن استحلفت بعد ذلك بالله ما في يدها من تركة الزوج شيء من الدراهم قالوا كان لها أن تحلف ولا تأثم لأنها لما أخذت الدراهم بمهرها صارت الدراهم ملكا لها رجل أوصى إلى رجل ولم يعلم الوصي بذلك فباع شيئا من التركة بعد موت الموصى جاز بيعه ويلزمه الوصية ولو أوصى إلى رجل فقيل الوصية في
____________________