كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
وجه الموصي فلما غاب الوصي قال الموصي اشهدوا إني أخرجته عن الوصية ذكر الحسن عن أبي حنيفة أنه يصح إخراجه بخلاف الوكيل لو أخرجه الموكل عن الوكالة حال غيبته لا يصح إخراجه في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف يصح إخراجه مريض خاطب جماعة فقال لهم افعلوا كذا وكذا بعد موتي فإن قبلوا صاروا كلهم أوصياء وإن سكتوا حتى مات الموصى ثم قبل البعض فإن كان القابل اثنين أو أكثر كانوا وصيين أو أوصياء ويجوز لهما أو لهم تنفيذ الوصية وإن كان واحدا صار وصيا أيضا إلا أنه لا يجوز له تنفيذ وصية الميت ما لم يرفع الأمر إلى الحاكم فيقيم الحاكم معه آخر ويطلق له الحاكم أن يتصرف بنفسه لأن هذا بمنزلة ما لو أوصي إلى رجلين فلا ينفرد أحدهما بالتصرف وليس للوصي أن يؤاجر نفسه من مال اليتيم لأن تصرف الوصي مع اليتيم إنما يجوز بشرط النظر والخيرية ولا نظر لليتيم في هذا لأن ما يستحقه اليتيم على الوصي منفعة وما يجب للوصي بحكم الإجارة عين والعين خير من الدين وكذا لو أجر الوصي شيئا من متاعه في عمل من عمل اليتيم لا يجوز ولو أن الوكيل استأجر اليتيم ليعمل للوصي جاز في قول أبي حنيفة لأن ما يجب للوصي على اليتيم منفعة وما يجب لليتيم عليه عين وهو الأجر فرقوا بين الوصي وبين الأب إذا أجر نفسه من ولده الصغير أو استأجر الصغير لنفسه ذكر القدوري أنه يجوز وبه أخذ الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل وذكر القاضي الإمام أبو علي السغدي إذا أجر الأب أو الوصي نفسه من اليتيم جاز بالاتفاق والصحيح ما ذكر القدوري هذه الجملة من فتاوى قاضي خان من مواضع للموصي أخذ الكفيل ورهن بدين الميت لأنه توثق وله أن يرهن مال اليتيم بدين على الميت رجل ضمن عن ميت دينه بأمر وصيه فأداه يرجع في مال الميت لا الوصي إذ ضمن عنه لا عن الوصي إلا أنه يجوز أمره في مال الميت فلو كان المأمور خليطا للوصي استحسنت أن يرجع في مال الوصي
____________________