كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

ولو قال الوصي لرجل أضمن أنا وأنت عن فلان الميت الذي أوصى إلي لرجل دينه وضمناء على أن كلا منهما كفيل عن الآخر بأمره فلو أداه الوصي يرجع في مال الميت بنصفه وعلى شريكه بنصفه فيرجع شريكه في مال الميت رجل أنفق على بعض الورثة ثم قال أنفقت بأمر الوصي فأقر به الوصي صدق لو كان من أنفق عليه صغيرا لو أوصى بأن يتصدق بهذا القن أو بهذه الدار للوصي أن يبيع ويتصدق بالثمن لا الإيفاء للورثة والصدقة بالقيمة. من الفصولين. لو دفع الوصي المال إلى اليتيم بعد بلوغه سفيها ضمنه ولو لم يحجر عليه هذه في الحجر. من الأشباه.قال في الوجيز وكذلك لو أودعه إياه أتى رجل بمال إلى رجل وقال إن فلانا مات وأوصى إليك فخذ الدراهم هذه فأمره أن يضارب بها وللميت ورثة صغار وكبار فضاع المال وقال الكبار لم يوص إليك فلو له بينة على الوصاية ضمن حصة الكبار لا الصغار وعند أبي حنيفة لا ضمان عليه وإن لم يقم بينة لم يضمن شيئا من قبل أن أمره ليس بنافذ في المال والذي عمل به ضامن للمال ولا يضمن الأول إذ لم يصل إليه ادعى وصي على رجل دينا للميت فقال المدعى عليه قضيت الميت وبينتي غيب فقضي عليه بدفع الدين فقبضه الوصي وأدى منه الدين وأنفذ وصاياه ودفع ما بقي إلى وارثه ثم أقام المديون بينة الأداء إلى الميت فلو أنفذ وصاياه ودفع دينه بأمر القاضي لم يرجع الغريم على الوصي بدين دفعه عن الميت ولا بالوصية ولو فعله بغير أمر القاضي رجع الغريم على الوصي بكل ما أداه ويرجع الوصي على من دفع إليه للميت وديعة عند رجل فأقرضها أو وهبها بأمر الوصي ضمن المودع لا الوصي إذ لا يملكه الوصي فيبطل أمره فوجوده كعدمه ولو أمره بدفعها إلى رجل فدفعها لم يضمن إذ للوصي قبضها فله توكيل غيره فقبضه كقبضه مات وترك ودائع وأموالا فقبضها بعض ورثته ولم يأمره بقيتهم ولا
____________________

الصفحة 873