كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
الحاكم لم يضمن استحسانا لو دينه محيطا إذ له الحفظ فصرف قبضه إلى الحفظ لا إلى التملك ولو لم يكن عليه دين ضمن حصته باقيهم لو كانت التركة في موضع لا يخاف عليها وأما لو يخاف عليها ضمن قياسا لا استحسانا وفي شرح الطحاوي ضمن لولا دين إلا إذا قبضها ضرورة ككون باقيهم صغارا عاجزين عن الحفظ فحينئذ لم يضمن ولو كان مال الميت وما عند الميت من الودائع كلها وديعة عند رجل أودعها الميت ودينه محيط بما له أو لا دين عليه فدفعها المودع إلى بعضهم بلا قضاء ضمن المودع والوارث فرق بين هذا وبين ما لو كانت الأموال في منزل الميت فأخذها بعض ورثته ليقضي دينه أو أخذ الودائع من منزله ليردها على ملاكها حيث لم يضمن استحسانا وضمن الأجنبي بكل حال إلا إذا كان ملقى على قوارع الطريق فقبضه الأجنبي لا يضمن وللوصي قبض دين الميت بعد بلوغ ابنه ولو نهاه بعده لم يجز قبضه بعد ذلك لو خرج من الوصاية وقبض دينا لليتيم صح لو وجب بعقد الوصي عقدا ترجع فيه الحقوق إلى العاقد لا لو مورثا أو وجب بعقد لا ترجع فيه الحقوق إلى العاقد فلا يبرأ المديون. من الفصولين. والخلاصة ادعى أنه وصي ميت فطلب دينه فصدقه الغريم لا يؤمر بدفعه إليه هذه في أحكام الوكلاء منه وفي قضاء الولوالجية رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يتصدق من ماله على فقراء بلده كذا بمائة دينار وكان الوصي بعيدا من تلك البلدة وله بتلك البلدة غريم عليه الدراهم ولم يجد الوصي إلى تلك البلدة سبيلا فأمر القاضي الغريم بصرف ما عليه من الدراهم إلى الفقراء فالدين باق عليه وهو متطوع في ذلك ووصية الميت قائمة انتهى كذا في الأشباه من قاعدة تصرف الإمام على الرعية وصي قال لرجل اضمن عن فلان الميت دينه فضمن وأداه رجع بما أدى في مال الميت ويأخذ به الوصي حتى يؤديه إليه من مال الميت ولا يرجع في مال الوصي إذا ضمن عن الميت لا عن الوصي إلا أن الوصي يجوز أمره في مال الميت ويجب حفظ هذه المسألة كذا في الفصولين عن المنتقى
____________________