كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

لو وكل صبيا ببيع وشراء جاز لو عقله والعهدة على آمره لا عليه لو محجورا ولو مأذونا فلو وكل بشراء بثمن مؤجل فالعهدة على آمره أيضا فيطالب بثمنه آمره لا هو ولو بثمن حال لزمه والعهدة عليه استحسانا وقد مرت في الوكالة وفي الأشباه الصبي المحجور عليه يؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل لو أتلف ما أقرضه وما أودع عنده بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن ويستثنى من إيداعه ما إذا أودع صبي محجور مثله وهي ملك غيره فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ قال في جامع الفصولين وهذه من مشكلات إيداع الصبي قلت لا إشكال لأنه إنما لم يضمنها الصبي للتسليط من مالكها وهنا لم يوجد كما لا يخفى انتهى أقول الأمر كما قال ابن نجيم بلا مرية ولا خفاء في ذلك والعجب من صاحب الفصولين واستشكاله هذا وقاضي خان يقول في فتاواه من المأذون العبد المحجور إذا اشترى شيئا حتى توقف على إجازة المولى فما دام العين في يده كان البائع أولى به وإن هلك في يده أو استهلكه إن كان البائع حرا بالغا أو صغيرا مأذونا أو عبدا مأذونا أو مكاتبا لا يضمن المشتري للحال حتى يعتق وإذا عتق كان عليه قيمة المبيع بالغة ما بلغت وإن كان المشتري صبيا محجورا لا يضمن أصلا لا في الحال ولا بعد البلوغ وإن كان البائع عبدا محجورا أو صبيا محجورا والمشتري كذلك ضمن المشتري للحال لأن تسليط البائع لم يصح فيكون متلفا من غير تسليط بخلاف ما لو كان البائع حرا كبيرا أو صبيا مأذونا أو عبدا مأذونا لأن تسليطهم صحيح فكان متلفا بالتسليط فلا يضمن انتهى أقول وظهر مما نقلنا عن القاضي أنه يستثنى من البيع منه بلا إذن ما إذا كان البائع كذلك محجورا فإنه يضمن وقد أغفله ابن نجيم وهو بصدد البيان لكون الإنسان محل السهو والنسيان إقراض الصبي المحجور واستقراضه لا يجوز فلو أقرضه أحد فما بقي عينه فلمالكه أن يسترده اتفاقا ولو لم يبق لا يضمن (عند أبي حنيفة مطلقا وقال محمد - رحمه الله - لو أتلف وديعة عندع لا يضمن) خلافا لأبي
____________________

الصفحة 876