كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

يوسف - رحمه الله - وكذا لو باع صبيا حجر مالا فأتلفه يضمن عند أبي يوسف لا عندهما وأجمعوا على أنه لو قيل الوديعة بإذن وأتلفه ضمن. من الفصولين.
لا يدخل الصبي في الغرامات السلطانية كذا في الأشباه من أحكام الصبيان لو شهد الشهود على عبد محجور بغصب أو إتلاف وديعة إن شهدوا بمعاينة ذلك لا بإقرار تقبل الشهادة عليه ويقضى بالغصب إذا حضر المولى وفي ضمان إتلاف الوديعة والمضاربة لا يقضى حتى يعتق في قول أبي حنيفة ومحمد وإن شهدوا على عبد مأذون بالزنا أو بقتل عمد أو شرب خمر أو قذف وهو يجحد ومولاه غائب لا يقبل في قول أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف وإن شهدوا على إقرار العبد تقبل شهادتهم في القصاص وحد القذف ولا يقبل فيما سوى ذلك وإن شهدوا على العبد المأذون بسرقة عشرة دراهم فإن كان مولاه حاضرا تقبل شهادتهم في القطع ولو شهدوا بسرقة أقل من عشرة تقبل شهادتهم كان مولاه حاضرا أو غائبا وتقبل شهادته على الصبي المأذون والمعتق المأذون بسرقة عشرة دراهم فإن كان الآذن غائبا لا تقبل الشهادة على إقرارهما بالسرقة أصلا ولو شهدوا على العبد المحجور بسرقة عشرة دراهم وهو يجحد لا يقضي حتى يحضر مولاه فيقضي ويقطع ورد العين إن كانت قائمة ولا يقضي بالضمان لأن المحجور لا يملك الخصومة في المال ولا تقبل الشهادة عند غيبة المولى ولو شهدوا على إقراره لا يقبل أصلا وإن كان مولاه حاضرا لأنه لا يقضي بالقطع بهذه الشهادة فكذا المال والشهادة على الإقرار بالسرقة مع جحود السارق لا تسمع وإن أقر المولى على عبده وليس على العبد دين ظاهر صح إقراره صدقه في ذلك أم كذبه وكان للمقر له استيفاء ذلك من العبد وإن كان ذلك أكثر من قيمته فإن أعتق العبد قبل الاستيفاء لا يضمن إلا الأقل من قيمته ومن الدين العبد المأذون إذا أقر لأجنبي من غصب أو قرض أو استهلك وديعة أو
____________________

الصفحة 877