كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
إذا أقر العبد بسرقة لا يخلو إما أن يكون مأذونا له أو محجورا والمال قائم في يده أو هالك والمولى مصدق أو مكذب فإن كان مأذونا يصح إقراره في حق القطع والمال فيقطع ويرد المال على المسروق منه إن كان قائما وإن كان هالكا لا ضمان عليه صدقه مولاه أو كذبه وإن كان محجورا والمال هالك يقطع ولم يضمن كذبه مولاه أو صدقه فإن كان قائما وصدقه مولاه يقطع ويرد المال على المسروق منه وقال أبو يوسف يقطع والمال للمولى وقال محمد لا يقطع والمال للمولى ويضمن العبد قيمته بعد العتق قال في شرح الهداية حكي عن الطحاوي أنه قال سمعت أستاذي ابن أبي عمران يقول الأقاويل الثلاثة كلها عن أبي حنيفة قوله الأول أخذ به محمد ثم رجع كما قال أبو يوسف فأخذ به أبو يوسف ثم رجع إلى القول الثالث واستقر عليه ومحل المسألة الحدود. من الهداية. عبد محجور اشترى عبدا بألف وقيمته ألف وقبض العبد ثم باعه واشترى بالثمن شيئا آخر وباعه ثم حضر خصمه الذي باع العبد منه وأراد يأخذ مما في يده ثمن العبد إن علم أن ما في يد المحجور ثمن عبده له أخذه مما في يده استحسانا وإن علم أنه ليس ثمن عبده ليس له أن يأخذ شيئا مما في يده لأنه لم يظفر ببدل ماله ويتأخر حقه في الثمن إلى عتقه وكل ما في يده لمولاه وإن اختلفا فقال بائع العبد ثمنه في يد العبد المحجور وقال المولى ليس ذلك ثمن عبدك وإنما وهب له أو تصدق عليه فالقول لمولاه لأن يد المحجور يده حكما ولو كان في يده حقيقة كان القول للمولى وعلى البائع البينة كذا هنا وإن برهنا فللبائع ولو استقرض المحجور مالا من رجل فاشترى به وباع وربح ثم طالبه بالمال فعلى هذا الوجه كذا في مشتمل الهداية نقلا عن البزازية الإذن شرعا فك الحجر وإسقاط لحق العبد المأذون ليتصرف لنفسه بأهليته فلا يرجع بما لحقه من العهدة على المولى وديونه متعلقة برقبته يباع فيها للغرماء إلا أن يفديه المولى وقال زفر والشافعي لا يباع بما
____________________